[ ٢ / ٥٤٣ ]
٧٨٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ الْخَيْرِ الزِّيَادِيُّ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا»
[ ٢ / ٥٤٣ ]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ،
⦗٥٤٤⦘
٧٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا ثَلَاثَةً: أَنْ يُكَثَّرَ لَهُمْ مِنَ الْمَالِ فَيَتَحَاسَدُوا فَيَقْتَتِلُوا، أَوْ أَنْ تُفْتَحَ لَهُمُ الْكُتُبُ فَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِي تَأْوِيلَهُ ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾، وَأَنْ يَرَوْا عَالِمًا فَيَضَعُوهُ، وَلَا يَتَأَلَّفُوا عَلَيْهِ "
[ ٢ / ٥٤٣ ]
٧٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ، قِيلَ لَهُ، حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كُنْتُ أَسْمَعُ بِالرَّجُلِ عِنْدَهُ الْحَدِيثُ فَآتِيهِ فَأَجْلِسُ حَتَّى يَخْرُجَ فَأَسْأَلُهُ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَسْتَخْرِجَهُ لَفَعَلْتُ»
[ ٢ / ٥٤٥ ]
٧٩٠ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِبَابِ الْحَسَنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ، فَقَالَ: مَا يُدْخَلُ عَلَى هَذَا إِلَّا كَمَا يُدْخَلُ عَلَى الْأُمَرَاءِ. قُلْنَا: «كُلُّ امْرِئٍ فِي بَيْتِهِ أَمِيرٌ»
[ ٢ / ٥٤٥ ]
٧٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: «كُنَّا نَهَابُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ كَمَا نَهَابُ مِنَ الْأَمِيرِ»
[ ٢ / ٥٤٥ ]
٧٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْبَرْبَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فَقِيهًا هَابَهُ النَّاسُ» وَفِي قَوْلِ الْبَرَاءِ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْقَائِلِينَ: إِنَّ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً إِلَى الْقَبْرِ الْجُلُوسَ قَبْلَ وَضْعِهَا فِي اللَّحْدِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْتُ، أَفَتَقُولُ إِنَّ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً الْجُلُوسَ قَبْلَ وَضْعِهَا فِي اللَّحْدِ؟ قِيلَ: قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، فَنَبْدَأُ بِذِكْرِ أَقْوَالِهِمْ فِيهِ، وَمَا اعْتَلَّ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ لِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ عَنِ الصَّحِيحِ لَدَيْنَا مِنْ أَقْوَالِهِمْ
[ ٢ / ٥٤٦ ]