[ ١ / ٥٦ ]
٩٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنِيهِ: «يَا بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ»،
٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِهِ
[ ١ / ٥٦ ]
٩٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، أَوِ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ، قَالَ لِبَنِيهِ: «يَا بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يَسْأَلَ إِلَّا تَرَكَ كَسْبَهُ»
[ ١ / ٥٧ ]
٩٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ الْمِنْقَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: «يَا بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الرَّجُلِ»
[ ١ / ٥٧ ]
٩٧ - حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بِشْرٍ: هَلْ تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ: «يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَمَانَةُ، وَتُنْزَعُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، وَتُرْسَلُ الْمَسْأَلَةُ، فَمَنْ سَأَلَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ» ⦗٥٩⦘ وَذَهَبَ هَؤُلَاءِ فِيمَا أَنْكَرُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ ثَوْبَانَ وَغَيْرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ»، وَقَوْلِهِ لِأَبِي ذَرٍّ: «لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا»، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ. وَقَالُوا: نَهْيُ النَّبِيِّ ﷺ نَهْيٌ عَامٌّ عَنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِينَ حَرَّمُوا الْمَسْأَلَةَ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ وَقَالُوا: غِنَى الرَّجُلِ فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ دَهْرِهِ، وُجُودُهُ الْكِفَايَةَ، فَمَنْ وَجَدَ كِفَايَتَهُ فِي يَوْمٍ فَهُوَ غَنِيٌّ بِذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ مَسْأَلَةُ النَّاسِ، وَهَذَا قَوْلٌ مِنْ بَعْضِ أَقْوَالِ الصُّوفِيَّةِ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ ادِّخَارُ شَيْءٍ لِغَدٍ، وَقَدْ مَضَى الْبَيَانُ عَمَّا يَلْزَمُهُمْ فِي ذَلِكَ ⦗٦٠⦘، وَأَمَّا الَّذِينَ حَرَّمُوا الْمَسْأَلَةَ عَلَى مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَشَاءُ لَيْلَتِهِ فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى حَدِيثٍ
[ ١ / ٥٨ ]
٩٨ - حَدَّثَنِي بِهِ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنًى اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ، قَالُوا: وَمَا ظَهْرُ غِنًى؟ قَالَ: عَشَاءُ لَيْلَةٍ " ⦗٦١⦘ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَكْرُوهَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ إِلَّا الْمُضْطَرَّ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ بِتَرْكِهَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ حَدَّ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْجُوعِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَا يُقِيمُ بِهِ رَمَقَهُ، وَيَرُدُّ عَنْ نَفْسِهِ الضَّرُورَةَ الْحَالَّةَ بِهِ إِلَّا بِالْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَرْضًا وَاجِبًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ إِتْلَافُ نَفْسِهِ، وَهُوَ يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى إِحْيَائِهَا بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ بِهَا إِحْيَاءَهَا بِهِ، وَالْمَسْأَلَةُ مُبَاحَةٌ لِمَنْ كَانَ ذَا فَاقَةٍ وَفَقْرٍ، وَإِنْ كَرِهْنَاهَا لَهُ، وَقَدْ وَجَدَ عَنْهَا مَنْدُوحَةً بِمَا يُقِيمُ بِهِ رَمَقَهُ مِنْ عَيْشٍ وَإِنْ ضَاقَ، وَإِنَّمَا كَرِهْنَاهَا عَلَى السَّبِيلِ الَّتِي وَصَفْنَا، لِمَنْ كَرِهْنَا لَهُ؛ لِتَتَابُعِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ قَوْلِهِ: «يَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى»، وَقَوْلِهِ: «مَا فَتَحَ أَحَدٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ»، وَقَوْلِهِ: «مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَكَفَّلُ لَهُ الْجَنَّةَ؟»، فَلَمَّا قَالَ لَهُ ثَوْبَانُ: أَنَا، قَالَ: «لَا تَسْأَلْ أَحَدًا شَيْئًا»، وَقَوْلِهِ: «مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ»، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا الْوَارِدَةِ بِكَرَاهَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَسْأَلَةَ كَرَاهَةً عَامَّةً مِنْ غَيْرِ خُصُوصِ ذَلِكَ فِي حَالٍ مِنْ دُونِ حَالٍ، وَقُلْنَا: هِيَ مَعَ ذَلِكَ مُبَاحَةٌ لِمَنْ كَانَ ذَا فَاقَةٍ وَفَقْرٍ؛ لِتَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ عَنْهُ بِالْوَعِيدِ عَلَيْهَا أَوْ بِتَحْرِيمِهَا مَوْصُولَةً بِالشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ»، وَقَوْلُهُ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» ⦗٦٢⦘ فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ الْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَوْ بِتَحْرِيمِهِ غَيْرُ مَوْصُولَةٍ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الشُّرُوطِ، لِمَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ، فَقَدْ ظَنَّ غَيْرَ الصَّوَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي لَا فَضْلَ فِيهَا لِتَحْرِيمِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الشُّرُوطِ أَخْبَارٌ مُجْمَلَةٌ تُبَيِّنُ مَعَانِيَهَا الْأَخْبَارُ الْمُفسَّرَةُ الْمَوْصُولَةُ بِالشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرْنَا. وَقَدْ بَيَّنَّا فِي كُتُبِنَا أَنَّ الْمُفَسَّرَ مِنَ الْأَخْبَارِ غَيْرُ دَافِعٍ لِمُجْمَلٍ مِنْهَا، وَلَا الْمُجْمَلَ مِنْهَا دَافِعٌ حُكْمَ الْمُفَسَّرِ، بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَالْمَسْأَلَةُ تُكْرَهُ جَمِيعُهَا لِمَنْ وَجَدَ عَنْهَا مَنْدُوحَةً، وَلَا نُحَرِّمُهَا فَنُلْزِمُ السَّائِلَ الْمَأْثَمَ بِهَا، إِلَّا سَائِلًا سَأَلَ عَنْ غِنًى مُكْثِرًا بِهَا مَالَهُ، فَأَمَّا فِي غُرْمٍ لَحِقَهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ وَفَاءٌ بِهِ، أَوْ فِي حَمَالَةٍ تَحَمَّلَهَا لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ لَهَا سَعَةٌ، أَوْ فِي فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ وَحَاجَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى سَدِّهَا إِلَّا بِالْمَسْأَلَةِ؛ فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَهُ جَائِزَةٌ حَلَالٌ، وَإِنِ اخْتَرْنَا لَهُ الِاسْتِعْفَافَ وَالتَّجَمُّلَ وَالصَّبْرَ، وَالْفَزَعَ إِلَى رَبِّهِ ﷿ فِي كَشْفِ النَّازِلِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ الْجَوَادُ الَّذِي لَا يَخَافُ بِسَعَةِ الْإِفْضَالِ الْفَقْرَ، وَلَا تُنْقِصُ خَزَائِنَهُ كَثْرَةُ الْبَذْلِ. وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ تَظَاهَرْتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ قَالَتْ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ
[ ١ / ٦٠ ]
٩٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ حِبَالِ بْنِ رُفَيْدَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ﵄ فَقَالَ ⦗٦٣⦘: مَا حَاجَتُكَ؟ فَقُلْتُ: سَائِلٌ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ فِي دَمٍ مُوجِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، فَقَدْ وَجَبَ حَقُّكَ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَكَ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَائِلٌ فِي إِحْدَاهُنَّ، فَأَمَرَ لِي بِخَمْسِمِائَةٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ﵁ فَاسْتَقْبَلَنِي بِمِثْلِ مَا اسْتَقْبَلَنِي، ثُمَّ أَمَرَ لِي بِمِثْلِ ذَلِكَ. ثُمَّ أَتَيْتُ عَائِشَةَ ﵂ فَاسْتَقْبَلَتْنِي بِمِثْلِ مَا اسْتَقْبَلَانِي بِهِ، ثُمَّ أَعْطَتْنِي دُونَ مَا أَعْطَيَانِي "
[ ١ / ٦٢ ]
١٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: عَصَى إِبْرَاهِيمُ، فَخَرَجَ غُرْمُ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: قَدْ كَانَ لَكَ وَجْهٌ فِي النَّاسِ، أَفَلَا سَأَلْتَ فَأَدَّيْتَهَا؟ فَأَرْسَلَ إِلَى الْحَكَمِ وَنَاسٍ مَعَهُ، فَسَأَلُوهَا، فَأَدَّوْهَا «⦗٦٤⦘ وَأَمَّا صِفَةُ الْغِنَى الَّتِي تَحْرُمُ مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْغَنِيِّ، وَالْمَعْنَى الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ الرَّجُلُ اسْمَ» غَنِيٍّ «، فَقَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا» كِتَابُ الزَّكَاةِ «مِنْ» لَطِيفُ الْقَوْلِ فِي شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ " مَا فِيهِ الْكِفَايَةُ لِمَنْ وُفِّقَ لِفَهْمِهِ، وَفِي هَذَا الْخَبَرِ - أَعْنِي خَبَرَ عُمَرَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - أَيْضًا الدِّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى أَنَّ مِنَ الْأُمُورِ أُمُورًا لِلرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَذْلُ بَعْضِ مَالِهِ فِيمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمَبْذُولِ لَهُ الْأَخْذُ، فَيَأْثَمُ الْآخِذُ بِالْأَخْذِ، وَلَا يَحْرَجُ بِإِعْطَائِهِ ذَلِكَ الْمُعْطِي، وَذَلِكَ كَالرَّجُلِ يُصَانِعُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ فِي حَالِ الْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنْ ظُلْمِ ظَالِمٍ لَا يُطِيقُ دَفْعَهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ، وَلَا بِأَعْوَانٍ يُعِينُونَهُ عَلَيْهِ، فَيَبْذُلُ لَهُ بَعْضَ مَالِهِ لِيَكُفَّ عَادِيَةَ شَرِّهِ، وَكَالرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى بَعْضِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، وَذَلِكَ كَالرَّجُلِ ذِي الضِّيَاعِ وَالْمَزَارِعِ، لَا يَجِدُ لِزَرْعِهِ وَغَرْسِهِ رِيًّا مِنَ الْمَاءِ إِلَّا بِثَمَنٍ، فَيَبْذُلُ مِنْ مَالِهِ لِمَنْ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْضَهُ؛ لِيُعْطِيَهُ مِنْ مَائِهِ مَا يَعِيشُ بِهِ زَرْعُهُ وَغَرْسُهُ، وَكَالرَّجُلِ ذِي الْمَاشِيَةِ بِحَيْثُ لَا مَاءَ لِرِيِّهَا إِلَّا مِنْ فَضْلِ بِئْرٍ احْتَفَرَهَا مُحْتَفِرٌ هُنَالِكَ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَضْلِهَا إِلَّا بِثَمَنٍ، وكَالْمُحْتَجِرِ بُقْعَةً مِنْ بِقَاعِ الْأَسْوَاقِ مِنْ ذِي سُلْطَانٍ، أَوْ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ، مِمَّا لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ مَنَافِعُ، وَقَدِ احْتَازَهَا لِنَفْسِهِ لِغَيْرِ نَفْعٍ لَهُمْ وَلَا نَظَرٍ، فَيَبْذُلُ لَهُ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِوُصُولِهِ إِلَى حَاجَتِهِ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ - وَإِنْ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمُعْطَى أَخْذُهُ - فَحَلَالٌ لِلْمُعْطِي إِعْطَاؤُهُ إِيَّاهُ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِعُمَرَ - لَمَّا قَالَ لَهُ: «إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَخْرُجُ بِمَسْأَلَتِهِ مُتَأَبِّطَهَا، وَمَا هِيَ إِلَّا نَارٌ» . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَلِمَ تُعْطِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهِيَ نَارٌ؟ -: «إِنَّهُمْ يَسْأَلُونِي يُرِيدُونَ بِي الْبُخْلَ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي إِلَّا السَّخَاءَ»، فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ سَائِلَهُ مَا سَأَلَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَرَامٌ؛ كَرَاهَةَ أَنْ ⦗٦٥⦘ يَتَخَلَّقَ بِغَيْرِ شِيمَتِهِ الَّتِي فَطَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْ سَجِيَّتِهِ مِنَ الْبُخْلِ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ ﷺ عِلْمُهُ بِمَكْرُوهِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ فِي مَسْأَلَتِهِ إِيَّاهُ، وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَأْثَمِ فِي أَخْذِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ إِعْطَائِهِ إِيَّاهُ مَا سَأَلَ، فَكَذَلِكَ كُلُّ أَمَرٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ مُضْطَرٌّ مِمَّا يَحِلُّ لَهُ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ إِلَّا بِبَذْلِ مَا عَلَى الْآخِذِ فِيهِ الْمَكْرُوهُ وَالْإِثْمُ، فَلَا حَرَجَ عَلَى الْبَاذِلِ وَالْمُعْطِي فِيمَا بَذَلَ فِي ذَلِكَ وَأَعْطَى، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِبَذْلِ مَا بَذَلَ وَإِعْطَائِهِ. وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ
[ ١ / ٦٣ ]