[ ٢ / ٥٥٣ ]
٨٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَعُتْبَةُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أَبِي عَقْرَبٍ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، ثُمَّ يَجْلِسُونَ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ»، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَنْتَ رَأَيْتَهُمْ؟ قَالَ: «حَدَّثَنِي مَنْ رَآهُمْ»
[ ٢ / ٥٥٣ ]
٨١٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يَمْشِي خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ شِمَالِهَا طَالَ مَا رَأَيْتُهُ، فَإِذَا شَيَّعَهَا قَعَدَ بِالْبَقِيعِ حَتَّى تَأْتِيَهُ»
[ ٢ / ٥٥٣ ]
٨١١ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَشُرَيْحًا كَانَا «يَأْخُذَانِ طَرِيقًا سِوَى طَرِيقِ الْجَنَازَةِ فَيَسْبِقَانِهَا، ثُمَّ يَقْعُدَانِ حَتَّى تَأْتِيَهُمَا»
[ ٢ / ٥٥٤ ]
٨١٢ - حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ أَنَّهُ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جِنَازَةً فَتَقَدَّمَهَا عَلَى دَابَّتِهِ، ثُمَّ نَزَلَ حِينَ دَنَا مِنَ الْمَقْبَرَةِ، فَجَلَسَ قَبْلَ يُؤْتَى بِهَا، وَقَبْلَ تُوضَعَ
[ ٢ / ٥٥٤ ]
٨١٣ - حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ «يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ، وَيَجْلِسُ قَبْلَ تُوضَعَ»
[ ٢ / ٥٥٤ ]
٨١٤ - حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ وَأَنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْقَبْرِ، فَمَشَيْنَا قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ، قَعَدَ عُرْوَةُ وَقَعَدْنَا مَعَهُ، وَقَامَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَنَاسٌ مَعَهُ يَنْتَظِرُونَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ، فَلَمَّا وُضِعَتْ أَقْبَلَ قَالَ عُرْوَةُ لِسُلَيْمَانَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا تَرَى؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّهَا لَبِدْعَةٌ» قَالَ سُلَيْمَانُ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ
[ ٢ / ٥٥٥ ]
٨١٥ - حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عُرْوَةَ، كَانَ «يَعِيبُ الْقِيَامَ عِنْدَ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ»
[ ٢ / ٥٥٥ ]
٨١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ كَانَ «يَعِيبُ الْقِيَامَ عِنْدَ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ»
[ ٢ / ٥٥٦ ]
٨١٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، يَقُولُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَرَآهُ قَائِمًا يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ: «مَا يُقِيمُكَ يَا أَبَا يَسَارِ؟» قَالَ: الَّذِي يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: «أَمَا وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّهَا لَمِنَ الْمُحْدَثَاتِ»
[ ٢ / ٥٥٦ ]
٨١٨ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي جِنَازَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَخَذْنَا غَيْرَ طَرِيقِ الْجَنَازَةِ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَقِيعِ وَالْجَنَازَةُ مَوْضُوعَةٌ، فَقَعَدَ سَالِمٌ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ فِي الْقَبْرِ "
[ ٢ / ٥٥٦ ]
٨١٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: اتَّبَعَنَا جِنَازَةَ أُمِّ عَمْرٍو بِنْتِ الزُّبَيْرِ، وَمَعَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ أَرَدْتُ أَنْ لَا أَجْلِسَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: «اجْلِسْ» وَجَلَسَ، قُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ. قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
[ ٢ / ٥٥٦ ]
٨٢٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: صَلَّيْنَا عَلَى أُمِّ عَمْرٍو، وَهِيَ ابْنَتُ الزُّبَيْرِ قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَوَقَفْتُ، قَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قُلْتُ: بَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى تُدْفَنَ، قَالَ: «اجْلِسْ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
[ ٢ / ٥٥٧ ]
٨٢١ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ»
[ ٢ / ٥٥٧ ]
٨٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ «يَجْلِسُ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ»
[ ٢ / ٥٥٧ ]
٨٢٣ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ «صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَجَلَسَ، وَجَلَسَ النَّاسُ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ فِي قَبْرِهَا»
[ ٢ / ٥٥٨ ]
٨٢٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ تَقْعُدَ حَتَّى تَأْتِيَكَ الْجِنَازَةُ» وَاعْتَلَّ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ مِنَ الْخَبَرِ بِمَا
[ ٢ / ٥٥٨ ]
٨٢٥ - حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الِلَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: شَهِدْتُ جَنَازَةً فِي بَنِي سَلَمَةَ فَقُمْتُ، فَقَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ: اجْلِسْ، إِنِّي سَأُحَدِّثُكَهُ فِي هَذَا بِثَبْتٍ، أَخْبَرَنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ الزُّرَقِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ»
[ ٢ / ٥٥٨ ]
٨٢٦ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ وَاقِدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ قَالَ: فَقُمْتُ أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ قَرِيبٌ مِنِّي، فَلَمَّا وُضِعَتْ جَلَسْتُ، فَقَالَ لِي نَافِعٌ: كَأَنَّكَ انْتَظَرْتَ هَذِهِ الْجِنَازَةَ أَنْ تُوضَعَ فَتَجْلِسَ؟ فَقُلْتُ: أَجَلْ؛ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَافِعٌ: سَمِعْتُ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ يَذْكُرُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ فِي شَأْنِ الْجِنَازَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَامَ وَقَعَدَ»
[ ٢ / ٥٥٩ ]
٨٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَامَ ثُمَّ قَعَدَ» وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِذَلِكَ لِأَنَّ وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ حَتَّى وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ
[ ٢ / ٥٦٠ ]
٨٢٨ - حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً بِالْعِرَاقِ قَالَ: فَرَأَيْتُ رِجَالًا قِيَامًا يَنْتَظِرُونَ أَنْ تُوضَعَ، فَرَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يُشِيرُ إِلَيْهِمْ بِالدِّرَّةِ: أَنِ اجْلِسُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ «أَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ بَعْدَ الْقِيَامِ»
[ ٢ / ٥٦٠ ]
٨٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يوسُفَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً بِالْكُوفَةِ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَمَرَّ عَلِيٌّ بِالنَّاسِ وَهُمْ قِيَامٌ، فَأَشَارَ أَنِ اجْلِسُوا أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «جَلَسَ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَقُومُ»
[ ٢ / ٥٦١ ]
٨٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا، وَرَأَيْنَاهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا»
[ ٢ / ٥٦١ ]
٨٣١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَامَ فِي الْجِنَازَةِ، ثُمَّ قَعَدَ»
[ ٢ / ٥٦١ ]
٨٣٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا تَبِعَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ ⦗٥٦٢⦘ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: خَالِفُوهُمْ قَالُوا: وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ تُنْبِئُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَعَدَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ الْمَيِّتُ فِي اللَّحْدِ، وَأَمَرَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ يَقُومُ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ قَالُوا: وَالْمَعْمُولُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ وَسُنَّتِهِ الْآخِرُ النَّاسِخُ دُونَ الْأَوَّلِ الْمَنْسُوخِ. قَالُوا: فَالصَّوَابُ مِنْ فِعْلِ كُلِّ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً إِلَى قَبْرِهَا الْجُلُوسُ إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ الْقَبْرِ أَوِ الْمَقْبَرَةِ الَّتِي يُدْفَنُ فِيهَا دُونَ انْتِظَارِهَا لِتُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ⦗٥٦٣⦘. قَالُوا: وَأُخْرَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمَوْتَى نَظِيرَةُ السُّنَّةِ فِي الْأَحْيَاءِ، قَالُوا: وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرٌ بِالنَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ لِلْأَحْيَاءِ، وَذَلِكَ مَا
[ ٢ / ٥٦١ ]
٨٣٣ - حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصَاهُ، فَقُمْنَا لَهُ، فَقَالَ: «لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ، يُعَظِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»
[ ٢ / ٥٦٣ ]
٨٣٤ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا إِلَيْهِ؛ لِمَا رَأَوْا مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ» قَالُوا: فَكَذَلِكَ السُّنَّةُ فِي الْمَوْتَى، أَنْ لَا يُقَامَ لَهَا كَمَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَامَ لِلْحَيِّ. وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّ الْقِيَامَ لِلْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ وَالْقُعُودَ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْرَانِ قَدْ فَعَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَحَّتْ عَنْهُ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ الْأَخْبَارُ، وَعَمِلَ بِهَا السَّلَفُ الصَّالِحُونَ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّا قَبْلُ. وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ ﷺ خَبَرٌ بِالنَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ وَلَا عَنِ الْقُعُودِ، فَمُتَّبِعُ الْجِنَازَةِ إِلَى قَبْرِهَا إِذْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بِالْجِنَازَةِ إِذَا تَبِعَهَا فَبَلَغَ الْقَبْرَ، فِي الْقُعُودِ قَبْلَ وَضْعِ الَمَيِّتِ فِي اللَّحْدِ وَالْقِيَامِ إِلَى أَنْ تُوضَعَ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ، لِلَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كِلَا الْفِعْلَيْنِ، وَلَيْسَ فِي فِعْلِهِ ﷺ أَحَدَ هَذِيْنِ الْفِعْلَيْنِ بَعْدَ الْآخَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْآخَرَ ⦗٥٦٥⦘ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ غَيْرُ جَائِزٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مَأْمُورًا بِهِ وَالْآخَرُ مَنْهِيًّا عَنْهُ أَوْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ ﷺ نَظِيرَ غَيْرِهِ مِنْ نَوَافِلِ الْأَعْمَالِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا إِذَا نَشِطَ لَهَا، وَيَتْرُكُ عَمَلَهَا إِذَا لَمْ يَنْشَطْ لَهَا، فَكَذَلِكَ قِيَامُهُ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، كَانَ يَكُونُ مِنْهُ إِذَا نَشِطَ لِذَلِكَ، وَالْجُلُوسُ قَبْلَ وَضْعِهَا إِذَا لَمْ يَنْشَطْ، فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ الْفَاعِلُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا تَخْطِئَةَ مَا خَالَفَ فِعْلَهُ الَّذِي فَعَلَهُ فِيهِ فَمُصِيبٌ. وَأَمَّا اعْتِلَالُ الْمُعْتَلِّ بِأَنَّ سُنَّةَ الْأَمْوَاتِ فِي ذَلِكَ سُنَّةُ الْأَحْيَاءِ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ جَائِزًا الْقِيَامُ لِلْأَحْيَاءِ كَانَ كَذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ الْقَيَامُ لِلْأَمْوَاتِ، فَعِلَّةٌ وَاهِيَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَبَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ لِلْأَحْيَاءِ خَبَرٌ فِيهِ نَظَرٌ، وَذَلِكَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي أُمَامَةَ خَبَرٌ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِي الدِّينِ لِوَهَاءِ سَنَدِهِ وَضَعْفِ نَقَلَتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا الْعَدَبَّسِ وَأَبَا مَرْزُوقٍ غَيْرُ مَعْرُوفَيْنِ فِي نَقَلَةِ الْآثَارِ، وَلَا ثَابِتَيِ الْعَدَالَةِ فِي رُوَاةِ الْأَخْبَارِ، هَذَا مَعَ اضْطِرَابٍ مِنْ نَاقِلِيهِ فِي سَنَدِهِ، فَمِنْ قَائِلٍ فِيهِ: عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَقَائِلٍ: عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَقَائِلٍ: عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
[ ٢ / ٥٦٤ ]