[روي عن النبي - ﷺ - أنه قال]:
«الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة». موضوع.
[قال الإمام]:
واعلم أن هذا الحديث هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم، وإذا علمت أنه حديث موضوع يظهر لك بطلان التقييد به، وأن الواجب اجتناب النجاسة ولو كانت أقل من الدرهم لعموم الأحاديث الآمرة بالتطهير.
السلسلة الضعيفة (١/ ٢٨١).