روى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله - ﷺ - في أرض جهينة وأنا غلام
[ ١ / ١٠٦ ]
شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». صحيح.
قال الإمام:
لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ، لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبه: «فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شنا وقربة، قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ».
وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله - ﷺ - «أيما إهاب دبغ فقد طهر».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم ٣٨]
[ ١ / ١٠٧ ]