عن قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله
- ﷺ - قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما».
وعن عبد الله ابن مُغَفَّل: أنّ رسول الله - ﷺ - أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال: «ما لهم ولها؟ !»؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما».
[قال الإمام]:
«تنبيه»: في هذا الحديث زيادة غسلة على حديث أبي هريرة الذي قبله؛
فينبغي الأخذ بالزائد من الحديث- كما هي القاعدة-. وقد ثبت القول بذلك عن
الحسن البصري، وبه قال أحمد.
وحاول بعضهم الجمع بين الحديثين بما فيه تكلف طاهر! ولذلك رده بعض
المحققين؛ وتجد شرح ذلك في «الفتح ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣».
[صحيح سنن أبي داود (١/ ١٣٠)].