الشيخ: لا تلازم بين كون الشيء محرمًا وبين كونه نجسًا، والعكس تمامًا صحيح، أي: كل نجس مُحرَّم، وليس كل محرم نجسًا، كل نجس حرام، لكن ليس كل محرم نجسًا؛ فالخمر لا شك محرم كالحرير، كالذهب، لكن هذه ليست نجسات، هكذا نقول أيضًا في الكالونيا أو في الاسبترو، ما يجوز استعماله حرام، لكن هو ليس بنجس؛ لعدم وجود الدليل على النجاسة، والأصل الطهارة.
(الهدى والنور /٨١٤/ ٠٥: ٠١: ٠٠)