السائل: عند الدخول إلى السعودية في جمارك، عند التفتيش هناك قسم خاص للكلاب للتفتيش، وهذه الكلاب منها أحيانًا الكلاب السوداء، وعندما تدخل لتفتيش السيارة لعابها ينزل على الكرسي، وعلى المقود، وعلى أنحاء أخرى في السيارة، ما حكم ذلك في الدِّين؟
الشيخ: إذا أصاب اللعاب مكانًا من السيارة فإما أن يكون هذا المكان حديدًا أملس، فيمشي الحال بالمسح، وإن كان قماشًا فيُغسل على قدر الاستطاعة، على أنه لو بقي هذا اللعاب في الحديد أو في القماش فهو بعد أن ينشف لا يضر الجالس عليه، أما إذا بقي رطبًا وأصاب ثوب الجالس على ذلك الكرسي، فيجب حينذاك حكم الغسل لا بد، فإذًا؛ المسألة تتعلق بأنه يجب إزالة هذا اللعاب لأنه نجس في حدود الإمكان.
(الهدى والنور/٥٤١/ ٥٤: ٥٠: ٠٠)