«قوله - ﷺ - لأسماء في الدم: «اغسليه بالماء». متفق عليه.
وقد استدل المصنف ﵀ بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها، ولا يخفى بعده، فإن الحديث خاص بدم الحيض، ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق، إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك؟ !
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٨١)]