[قال رسول الله - ﷺ -]:
«لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».
[قال الإمام]:
اختلف العلماء في كون الدباغ مطهرا أم لا؟ والجمهور على الأول، واختلفوا في الجواب عن حديث الترجمة، وأصح ما قيل إن الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، فهو المنهي عنه، فإذا دبغ فقد طهر. ومن شاء التفصيل فليراجع «نيل الأوطار» وغيره.
[السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ٧٤٢)].