[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:
قوله تحت رقم ٧: لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يبال في الجحر قالوا لقتادة: ما يكر من البول في الجحر؟ قال: «إنها مساكن الجن». رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن السكن.
قلت: الحديث ضعيف وتصحيح من صححه تساهل أو خطأ منهم [ثم بين الإمام علة الحديث].
[تمام المنة ص (٦١)]