السائل: هل يجب على المرأة تقصير جميع رأسها في الحج أو العمرة، إذا كان الشعر مدرج أي به قصة من الأمام وقصة على الجوانب، أي مدرج من مقدمة الرأس إلى النهاية، حسب طوله؟ هذا الشق الأول، وماذا تفعل المرأة التي لم تُقَصِّر
[ ١١ / ٤٣٥ ]
إلا جزءًا واحدًا من شعرها، أي في نهايته فقط حال إحرامها بالعمرة، ثم تحللت منها وأحرمت بالحج؟
الشيخ: يكفي كل امرأة ما جاء في الشق الثاني من السؤال وهو أن تقص من شعرها شعرات قليلات، وليس من الضروري أن تأخذ من جوانب الرأس كله، وإنما فقط من أسفل الشعر وبذلك تَتَحَلَّل، فما جاء في الشق الثاني من السؤال يكفي للتحلل وبس.
(الهدى والنور /٤٠٩/ ٢٥: ١٦: ٠٠)
[ ١١ / ٤٣٦ ]