الشيخ: لما كنت أنت وأهلك فقد ذهبت بشفاعتهن، وصح حَجُّك، وإن كنت رميت قبل الفجر قبل طلوع الشمس، فهذا خلاف الأمر النبوي لأن الرسول ﵊ كان من جملة الضعفة الذين أذن لهم بالانصراف بعد نصف الليل مع النساء عبد الله بن عباس، ومن كان في سِنِّه، مع ذلك قال له: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» فإن كنت رميت الجمرة بعد طلوع الشمس فلا شيء عليك مطلقًا، وإن كنت رميتها قبل طلوع الشمس وأنت عالم بهذا الحكم الشرعي فأنت آثم، وإن كنت غير عالم بذلك فأنت لست بآثم ولا عليك كفارة.
(الهدى والنور / ٢٤٠/ ٤٣: ٠٠: ٠٠)