السؤال: ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس، وما درجة صحة حديث ابن عباس ﵄ أن النبي - ﷺ - قَدَّم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، وهل فيه انقطاع؟
الجواب: أما حديث ابن عباس فلا شك في صحته، وأن النبي - ﷺ - قال للضَّعَفَة وفيهم الغلمان، أن لا ترموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، أما من رمى قبل طلوع الشمس، فهذا له حالتان عندي:
إن كان رمى انطلاقًا منه واعتمادًا على فتوى لبعض أهل العلم فرميه صحيح، أما إن كان ركب هواه، فلا بد له من إعادة الرمي بعد طلوع الشمس. نعم.
(الهدى والنور /٣٨٦/ ٢٤: ٢٨: ٠٠)
[ ١١ / ٤١٤ ]