السؤال: في مسألة رمي الجمرات، من تعجل فهل يرمي سبع حصوات لكل جمرة أو يرمي أربعة عشر حصوه لكل جمرة، المتعجل؟
الشيخ: إذا كان المتعجل يعني في اليوم الثاني، من أيام التشريق؟
السؤال: في الثاني عشر نعم الثاني عشر.
الشيخ: لا، يرمي سبعًا، إذا أراد أن يرمي سبعًا وسبعًا فليتأخر.
(الهدى والنور / ٤٠٠/ ٢٧: ٤٧: ٠٠)