السؤال: بالنسبة للحج يا شيخ إذا رمى رجل ست حصيات في اليوم الثاني عشر ثم ذهب وطاف وعاد إلى بيته، فهل يا تُرَى عليه إذا حج -مثلًا- حجة أخرى أن يقضي تلك؟
الجواب: لا عليه أن يقضي فورًا، فور تَنَبّهه لتنقيصه من رمي جماره، عليه أن يعود فورًا، وإلا فقد فاته الركب.
السؤال: حتى لو كان بعد انقضاء شهر؟
الجواب: نعم. لأن هذه المسألة مثل أيّ فريضة إذا نساها الإنسان فيتذكرها، فوقتها حين يذكرها.
(الهدى والنور /٢٠٩/ ٤٦: ٤١: ٠٠)
[ ١١ / ٤٠٨ ]