السائل: امرأة سافرت في اليوم العاشر في الحجة مساءً، بعد رمي جمرة العقبة وذلك في الساعة الثانية عشر ليلًا، بعد أن طافت الإفاضة، فما حكم فعلها هنا؟
الشيخ: أعِد عليّ.
السائل: امرأة سافرت في اليوم العاشر من ذي الحجة مساءً، بعد رمي جمرة العقبة، وذلك في الساعة الثانية عشر ليلًا، بعد أن طافت طواف الإفاضه ورجعت؟
الشيخ: يعني ما رجعت إلى منى، وأقامت ورجمت بقية الأيام الرجم للتشريق، هكذا تعني؟
السائل: نعم هي رمت هي طافت.
الشيخ: الجمره الكبرى رمتها.
السائل: نعم، طافت الإفاضه، عصرًا.
الشيخ: ليلًا.
السائل: عصرًا يا شيخ، ثم رجعت إلى منى وجلست حتى الساعة الثانية عشر.
الشيخ: رجعت إلى منى وجلست.
السائل: إلى الساعة الثانية عشر ليلًا.
الشيخ: ثم انصرفت.
السائل: ثم انتقلت، رحلت إلى بلدها.
الشيخ: أي نعم، إذا فعلت ذلك، عامدة وعالمة فهي آثمة؟
السائل: عامدة يا شيخ.
الشيخ: عامدة، فهي آثمة، لأنها تركت واجبات في طريقها، وهو البيات ورمي
[ ١١ / ٤١٥ ]
الجمرات أيام التشريق، وكثير من أهل العلم يوجبون عليها الدم بسبب ترك الواجب، فضلًا عن الواجبات، لكني أنا ما رأيت في الشرع ما يلزم خاصة القاصدة بالمخالفة، أنه يكفر عن أخطائه بالدم، فحسبه الإثم.
(الهدى والنور / ٣٩٨/ ٤٤: ٣٣: ٠٠)
(الهدى والنور / ٣٩٨/ ٠٦: ٣٦: ٠٠)