السؤال: هل يجوز للحاج أن يذهب إلى بيته بمكة ويستريح بها بعض الوقت، ثم يعود إلى منى قبل الغروب؟
الشيخ: لا نرى في ذلك ما يَمْنَع، ولو أن الرسول ﵊ ثبت أنه كان يخرج من منى ويصلي الظهر في مكة، فهذا الخروج الأصل فيه الجواز؛ ما دام أنه
[ ١١ / ٤٢٥ ]
يبات في منى، كما جاء في السؤال. نعم
(الهدى والنور/٣٨٣/ ٣٠: ٤٩: ٠٠)