مداخلة: شيخنا حديث: «من شهد صلاتنا هذه وقد وقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تَمَّ حجه وقضى تفثه».
عندما بحثنا مع بعض أهل العلم في السعودية قالوا: ليس فيه حُجّة على ركنية الصلاة؛ لأن هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات، فلا يستدل على ركنية هذا، باقترانها بالوقوف بعرفة.
الشيخ: لماذا؟ هل قام الدليل على أن دلالة القران هنا غير مقصودة؟
هذا يقال حينما يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه الاقتران.
مداخلة: نعم. جزاك الله خيرًا.
الشيخ: ولذلك من هنا يأتي الجواب.
(الهدى والنور / ١٦٥/ ٢٢: ٠٥: ٠٠)