﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا وَصِيَّة لأزواجهم مَتَاعا إِلَى الْحول غير إِخْرَاج فَإِن خرجن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِي مَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ من مَعْرُوف﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا﴾ أَي يقربون من الْوَفَاة قَالَ الْجُمْهُور إِنَّهَا مَنْسُوخَة بالأربعة الْأَشْهر وَالْعشر وَقَالَ مُجَاهِد هِيَ محكمَة وَحكى ابْن عَطِيَّة وعياض أَن الْإِجْمَاع مُنْعَقد على أَن الْحول مَنْسُوخ وَأَن عدتهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر ﴿وَصِيَّة لأزواجهم﴾ بِثَلَاثَة أَشْيَاء
[ ٥٣ ]
النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَالسُّكْنَى وَهَذِه الثَّلَاثَة تستمر سنة وَحِينَئِذٍ يجب على الزَّوْجَة مُلَازمَة الْمسكن وَترك التزيين والإحداد
﴿مَتَاعا إِلَى الْحول﴾ وَهُوَ نَفَقَة السّنة وَالسُّكْنَى من تَركتهم ﴿غير إِخْرَاج﴾ أَي لَا يخْرجن من مساكنهن
﴿فَإِن خرجن﴾ باختيارهن قبل الْحول ﴿فَلَا جنَاح عَلَيْكُم﴾ أَي على الْوَلِيّ وَالْحَاكِم ﴿فِيمَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ﴾ من التَّعْرِيض للخطاب ﴿من مَعْرُوف﴾ فِي الشَّرْع غير مُنكر فِيهِ وَفِيه دَلِيل على أَن النِّسَاء كن مخيرات فِي سُكْنى الْحول وَلَيْسَ ذَلِك بحتم عَلَيْهِنَّ