﴿وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة﴾ أَي فَعَلَيهِ عتق نسمَة كَفَّارَة عَن قتل الْخَطَأ قيل هِيَ الَّتِي صلت وعقلت الْإِيمَان فَلَا تجزيء الصَّغِيرَة المولودة بَين الْمُسلمين وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يجزيء كل من حكم لَهُ بِوُجُوب الصَّلَاة عَلَيْهِ إِن مَاتَ
وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ بِجَارِيَة سَوْدَاء فَقَالَ يَا رَسُول الله أَن عَليّ عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَقَالَ لَهَا أَيْن الله فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاء بأصبعها
[ ٩٤ ]
فَقَالَ لَهَا فَمن أَنا فَأَشَارَتْ إِلَى رَسُول الله ﷺ وَإِلَى السَّمَاء أَي أَنْت رَسُول الله فَقَالَ أعْتقهَا فَإِنَّهَا مُؤمنَة رَوَاهُ عبد بن حميد وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ وَقد رُوِيَ من طرق وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث مُعَاوِيَة السّلمِيّ