٣ - الإجارة أ- تعريف الإجارة: هي عقد على منفعة مباحة معلومة.
ب- حكمها: جائزة، وهي عقد لازم من الطرفين.
ج- حكمة مشروعيتها: الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضا فهم يحتاجون أرباب الحرف للعمل والبيوت للسكنى والدواب والسيارات والآلات للحمل، والركوب، والانتفاع، وإباحة الإجارة تيسير على الناس وقضاء لحاجاتهم.
د - الإجارة نوعان: ١ - أن تكون على عين معينة، كأجرتك هذه الدار أو السيارة.
٢ - أن تكون على عمل كأن يستأجر شخصا لبناء جدار، أو حرث أرض ونحوهما.
هـ- شروط الإجارة: شروط الإجارة أربعة هي:
١ - أن تكون من جائز التصرف.
٢ - معرفة المنفعة كسكنى دار، أو خدمة آدمي، أو تعليم علم.
٣ - معرفة الأجرة.
٤ - أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرم
[ ١٠٩ ]
كالزنا، والغناء، وجعل داره كنيسة، أو لبيع خمر ونحو ذلك.
(مسألة): إن ركب سيارة أو طائرة أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا أو استأجر حمالا بلا عقد صح ذلك كله بأجرة العادة؛ لأن العرف الجاري بذلك وغيره يقوم مقام القول.
وما يشترط في المؤجر: يشترط في العين المؤجرة، معرفتها برؤية أو صفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، وأن يقدر على تسليمها، وأن تشتمل على المنفعة، وأن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها.
ز- مسائل في الإجارة: - تصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر، وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة.
- كل ما حرم بيعه حرمت إجارته إلا الوقف، والحر، وأم الولد.
- تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، وانقطاع نفعها.
- يجوز أخذ الأجرة على التعليم، وبناء المساجد، ونحوها، أما الحج فيجوز مع الحاجة أخذ الأجرة.
- إذا أخذ الإمام، أو المؤذن، أو المعلم للقرآن من بيت المال أو أعطي بلا شرط جاز له ذلك.
- لا يضمن الأجير ما تلف بيده ما لم يفرط أو يتعدى.
- تجب الأجرة بالعقد، ويجب تسليم الأجرة بتسليم العين المؤجرة وإن تراضيا على التأجيل، أو التقسيط جاز، والأجير يستحق أجرته إذا قضى عمله.
[ ١١٠ ]