التيمم ١ - تعريفه في اللغة والاصطلاح الشرعي: أ- تعريفه لغة: التيمم لغة القصد والتوخي والتعمد.
ب- وفي الاصطلاح: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص.
وهو من الخصائص التي اختص الله بها هذه الأمة وهو بدل طهارة الماء.
٢ - من يشرع له التيمم: أ- عادم الماء لفقده أو لبعده.
ب- إذا كان به جراحة أو مرض وخاف أن يضره الماء.
ي- إذا كان الماء شديد البرودة ولم يتمكن من تسخينه.
د- إذا احتاج إلى الماء لشربه أو شرب غيره وخاف العطش.
[ ٢٨ ]
٣ - شروط وجوب التيمم: أ- البلوغ.
ب- القدرة على استعمال الصعيد.
جـ- وجود الحدث الناقض.
٤ - شروط صحة التيمم: أ- الإسلام.
ب- انقطاع دم الحيض أو النفاس.
جـ- العقل.
د- وجود الصعيد الطهور.
٥ - فروض التيمم: أ- النية.
ب- الصعيد الطاهر.
جـ- الضربة الأولى.
د- مسح الوجه والكفين.
٦ - سنن التيمم: أ- التسمية.
ب- استقبال القبلة.
جـ- كونه عند إرادة الصلاة.
د- الضربة الثانية.
هـ- الترتيب.
والموالاة.
ز- تخليل الأصابع.
[ ٢٩ ]
٧ - مبطلات التيمم: أ- وجود الماء.
ب- يبطل بناقض من نواقض الوضوء السابقة وكذا بناقض من نواقض الغسل؛ لأنه بدل عنهما وناقض الأصل ناقض لخلفه.
٨ - كيفية التيمم: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه مع الترتيب والموالاة.
٩ - التيمم للجبيرة والجراح: من كان بجسده كسور أو جروح أو قروح وخاف ضررا بغسلها وشق عليه المسح تيمم لها وغسل الباقي.
من عدم الماء والتراب بكل حال صلى حسب حاله ولا إعادة عليه.