المسح على الخفين والجبائر ١ - قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله ﷺ، وقال: هو أفضل من الغسل؛ لأنه ﷺ وأصحابه إنما طلبوا الأفضل.
٢ - مدته: يجوز يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبسه.
٣ - شروطه: أن يكون الملبوس مباحا. طاهرا. ساترا للمفروض. ثابتا
[ ٣٠ ]
بنفسه. ملبوسا على طهارة.
٤ - صفة المسح على الخفين: يدخل يده في الماء ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه.
٥ - مبطلاته: يبطل المسح على الخفين بأحد أربعة أشياء:
١ - إذا نزع الملبوس من القدم.
٢ - إذا لزم كغسل الجنابة.
٣ - إذا حدث خرق واسع عرفا في الملبوس.
٤ - إذا تمت مدة المسح.
ويجوز المسح على جميع الجبيرة إلى حلها، ولو طال الزمن أو أصابته الجنابة.
[ ٣١ ]