القسم الأول: العبادات ويتضمن ما يلي:
١ - الطهارة.
٢ - الصلاة.
٣ - الزكاة.
٤ - الصوم.
٥ - الحج.
٦ - الأضحية والعقيقة.
٧ - الجهاد.
[ ١٢ ]
١ - الطهارة أ- تعريف الطهارة لغة واصطلاحا: الطهارة لغة: النظافة والنزاهة.
وفي الاصطلاح: زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
ب- أنواع المياه: والمياه ثلاثة أنواع، النوع الأول: - الطهور- وهو الباقي على صفته التي خلق عليها، وهو الذي يرفعِ الحدث ويزيل النجاسة الطارئة على المحل الطاهر. قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]
النوع الثاني: - الطاهر- وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة وهو: طاهر في نفسه، إلا أنه لا يرفع الحدث لتغير صفة من صفاته.
النوع الثالث: - النجس- وهو المتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا.
يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ماء إليه ويزول عنه التغير.
[ ١٣ ]
إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على اليقين وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة.
إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة تركها وتيَمَّم.
إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة بنى على اليقين وصلى صلاة واحدة.
جـ - أنواع الطهارة: الطهارة في الشرع معنوية وحسية، فالحسية طهارة الجوارح، والمعنوية طهارة القلوب من دنس الذنوب. والحسية أيضا هي الفقهية التي تراد للصلاة أي ظاهرا، وهي على نوعين:
طهارة حدث، وطهارة خبث، فطهارة الحدث ثلاث: كبرى وهي الغُسل. وصغرى وهي الوضوء. وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. وطهارة الخبث ثلاث: غَسْل، ومسح، ونضح.