الوضوء أ- معنى الوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع.
ب- فضل الوضوء: يدل لفضل الوضوء ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» [رواه مسلم] .
وإسباغ الوضوء على الأعضاء - من غير إسراف - موجب لأهله أن يكونوا من الغر المحجلين يوم القيامة؛ لقوله ﷺ: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم
[ ١٨ ]
أن يطيل غرته فليفعل» .
ج- شروط الوضوء عشرة هي: ١ - الإسلام.
٢ - العقل.
٣ - التمييز.
٤ - النية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.
٥ - انقطاع موجب.
٦ - الاستنجاء أو الاستجمار.
٧ - أن يكون الماء طاهرا.
٨ - أن يكون مباحا.
٩ - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
١٥ - دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
د- موجب الوضوء: موجبه هو وجود الحدث.
هـ- فروض الوضوء: فروض الوضوء ستة:
الأول: غسل الوجه والفم والأنف منه.
الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين.
الثالث: مسح الرأس ومنه الأذنان.
الرابع: غسل الرجلين.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]
[ ١٩ ]
[سورة المائدة: ٦] .
الخامس: الترتيب لأن الله جل شأنه ذكره مرتبا وأدخل ممسوحا بين مغسولين.
السادس: الموالاة لفعل النبي ﷺ ذلك.
وسنن الوضوء: من سنن الوضوء:
أ- السواك.
ب- غسل الكفين ثلاثا.
ج- المضمضة والاستنشاق.
د- تخليل اللحية الكثيفة وأصابع اليدين والرجلين.
هـ- التيامن.
والغسلة الثانية والثالثة.
ز- أخذ ماء جديد للأذنين.
ح- الدعاء بعد الوضوء.
ط- صلاة ركعتين بعده.
ز- مكروهاته: من مكروهات الوضوء:
١ - التوضؤ في المكان النجس لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة.
٢ - الزيادة على الثلاث لما روي أن النبي ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: «من زاد فقد أساء وظلم» [رواه النسائي] .
[ ٢٠ ]
٣ - الإسراف في الماء؛ إذ توضأ رسول الله ﷺ بمد والمد- حفنة- والإسراف في كل شيء منهي عنه.
٤ - ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء؛ إذ تركها يفوته أجرا يجب الحرص عليه ولا ينبغي تفويته.
ح- نواقض الوضوء: نواقض الوضوء سبعة:
الأول: الخارج من السبيلين.
الثاني: الخارج من بقية البدن.
الثالث: زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر.
الرابع: مس ذكر آدمي أو مس قبل من امرأة بدون حائل.
الخامس: مس رجل امرأة بشهوة، أو مس المرأة الرجل بشهوة.
السادس: أكل لحم الإبل.
السابع: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء كالإسلام وانتقال مني ونحوهما إلا الموت فإنه يوجب الغسل دون وضوء.
[ ٢١ ]