"جلوس المصلي على رجله اليسرى، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين" يفترش، يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، وفي الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، كالثنائية مثلًا، وأما إذا كان في الصلاة أكثر من تشهد، فيها تشهد أول وثاني ففي التشهد الأخير يتورك، بمعنى أنه يقدم رجله اليسرى ويجلس على مقعدته وينصب اليمنى.
ومن السنن التي ذكرها الشيخ: "الصلاة والتبريك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول" وأما في التشهد الثاني فهو على ما تقدم، ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي -﵊- في التشهد الأخير ركن، وأما في التشهد الأول فأثبته الشيخ -﵀- مع السنن.
من السنن أيضًا: "الدعاء في التشهد الأخير" ثم يتخير من المسألة ما شاء، والاستعاذة بالله من الأربع كلها سنن.
[ ٢ / ٥ ]
"والجهر بالقراءة في صلاة الفجر .. " وفي الركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء، يعني الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء سنة، والأسرار في صلاة الظهر والعصر والركعة الثلاثة في صلاة المغرب والركعتين الثالثة والرابعة من صلاة العشاء سنة، إيش معنى هذا؟ إنه لو جهر أحيانًا صلاته صحيحة في صلاة الظهر، لو أسر في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر صلاته صحيحة، لكن خالف السنة، النبي -﵊- كان يسمعهم الآية أحيانًا في صلاة الظهر أو العصر، فدل على أن الأسرار أو الجهر في هذه المواضع سنة، وفعله لهذا الجهر لبيان الجواز، لكان لو قدر أن شخص طول عمره في صلاة الصبح أمام يسر، ثم إذا جاء يصلي الظهر جهر سنة وإلا لا؟ نقول: هذا مبتدع، لا يكفي أن نقول: إنه ترك سنة نقول: هذا مبتدع، لا ينبغي أن يتقدم أمام المسلمين؛ لأنه خالف الثابت عنه -﵊-؛ لأن الإصرار على ترك السنن والمعاندة لا يكفي أن يقال: إنه ترك المشروع وعدل عنه إلى المكروه، لا، إذا تعمد ترك السنة وأصر عليه يذم، يعرض نفسه للعقاب، ولذا جاء عن الإمام أحمد -﵀- وهو يقول بسنية الوتر، يقول: "من ترك الوتر -يعني وواظب على تركه- فهو رجل سوء، ينبغي ألا تقبل شهادته" لكن لو فعله أحيانًا وتركه أحيانًا لا ضير عليه، لكنه من السنن المؤكدة.
"الأسرار بالقراءة في الظهر والعصر، والثالثة في المغرب، والأخيرتين من العشاء" على ما تقدم.
"قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن" الركن قراءة الفاتحة، لكن ما زاد على ذلك فهو سنة، "مع مراعاة بقية ما ورد من السنن سوء ما ذكرنا" من السنن ما يسمى بجلسة الاستراحة سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك بن الحويرث، النبي إذا أراد أن ينهض إلى الثانية جلس، وإذا أراد أن ينهض إلى الرابعة جلس، هذه الجلسة وأن سماها أهل العلم استراحة إلا أنها سنة، وهي جلسة خفيفة جدًا، لا تعوق عن متابعة الإمام ولو لم يفعلها، مادامت ثابتة عنه -﵊- ففعلها سنة، علينا أن نقتدي به -﵊-.