الدماء الطبيعية الخارجة من المرأة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
١ - دم الحيض.
٢ - دم النفاس.
٣ - دم الاستحاضة.
دم الحيض (٣):
ودم الحيض: هو الدم الأسود الخاثر [يعني: الغليظ] الكريه الرائحة الذي يجري من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة.
والحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم جميعًا، كما قال ﷺ لعائشة -كما في الصحيحين-: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم » الحديث.
بل إن ابتداء الحيض كان مع حواء -﵍- أيضًا، فقد عزاه الحافظ في الفتح (١/ ٤٠٠) إلى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: «إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة».
ولا حدَّ لأقل الحيض ولا لأكثره، وإنما مرد ذلك إلى العادة: لأنه لم يرد عن النبي ﷺ دليل صحيح يوضح أقل الحيض ولا أكثره.
قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢١/ ٦٢٣):
وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعي وأحمد ويقولون أقله يوم -كما يقوله الشافعي وأحمد- أو لا حد له كما يقوله مالك، فهم يقولون: لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا والله أعلم (٤).
_________________
(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٣٣٤)، والنسائي (١/ ٢١٣).
(٢) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٥٥ - ٦٩) ولم أزد عليه إلا شيئًا يسيرًا خشية التطويل، وإلا فالباب من أوسع أبواب الفقه.
(٣) ومن أسماء الحيض أيضًا: الطمث - العراك - الضحك - الإكبار - الإعصار (المهذب ١/ ٣٤١).
(٤) جامع أحكام النساء (١/ ١٧٩)، وانظر: المحلى (٢/ ١٩١)، والمغنى (١/ ٣٠٨).
[ ١ / ٢٠٦ ]
إقبال المحيض وإدباره (١):
١ - يُعَرف «إقبال المحيض» بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض وهو دم أسود ثخين منتن.
٢ - أما إدبار المحيض: أي انتهاء الحيض، فيعرف بانقطاع الدم والصفرة والكدرة، وهذا يتحقق بأحد شيئين:
(أ) الجفوف: وهو أن يخرج ما يُحتشى به الرحم جافًّا، بمعنى أن المرأة تضع في فرجها شيئًا (قماشة أو قطنة) فيخرج جافًا.
(ب) القَصَّة البيضاء: وهي ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع دم الحيض.
وقد ورد عن مولاة عائشة أنها قالت:
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة [أي: الخرقة] فيها الكُرسف [أي: القطن] فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة (٢).
ما حكم الصُّفرة والكُدرة بعد الطهر عن المحيض؟
الصفرة والكدرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد ويعلوه اصفرار.
وهذا إذا رأته المرأة بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف، فلا يعد حيضًا وهي طاهرة فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها.
وذلك لحديث أم عطية ﵂ قالت:
«كنا لا نعد الكدرة والصفرة [بعد الطهر] شيئًا» (٣).
_________________
(١) جامع أحكام النساء (١/ ٢٠٠) وما بعدها.
(٢) حسن لغيره: أخرجه مالك (ص ٥٩)، والبخاري تعليقًا (١/ ٤٢٠ - فتح) وعبد الرزاق (١/ ٣٠٢) بسند فيه ضعف لكن له شاهد عند الدارمي (١/ ٢١٤)، والبيهقي (١/ ٣٣٧) فيصح به، والله أعلم.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٠٧)، والنسائي (١/ ١٨٦)، وابن ماجه (٦٤٧) وغيرهم والزيادة لا تثبت إلا أن معناها هو مقتضى الحديث كما بوبه البخاري -﵀- وقد أخرجه بدون الزيادة (٣٢٦).
[ ١ / ٢٠٧ ]
فوائد:
١ - إذا رأت المرأة الطهر ولم تجد ماءً للغُسل، فإنها تتيمم ويأتيها زوجها، وبهذا قال عدد كبير من أهل العلم (١).
٢ - إذا استمر الدم بالمرأة أكثر من عادتها، ماذا تفعل؟
فمثلًا إذا كانت امرأة تحيض عادة ستة أيام كل شهر، فزادت في شهر وأصبح سبعة أو ثمانية أو عشرة، ماذا تصنع؟
فنقول: هذه المرأة لا يخلو حالها من أمرين:
أن تكون ممن تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره.
فهذه تنظر إلى هذا الدم فإن كان لونه ورائحته وطبيعته كحال دم الحيض، فإنها تبقى ممتنعة من الصلاة والصيام والجماع كما كانت، لأنه لا يوجد حد معين لتوقيت الحيض كما تقدم، وإن وجدته مخالفًا لدم الحيض فإنها تغتسل وتصلي.
أما إذا كانت ممن لا يستطيع تمييز الدم -وهذا موجود في بعض النساء- فإنها تبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تتطهر لأنه ليس هناك حد لأكثر الحيض (٢).
٣ - إذا كان الدم في أيام العادة الشهرية يأتي يومين -مثلًا- ثم ينقطع في الثالث ثم يأتي في الرابع وهكذا.
فالصواب أن انقطاع الدم في أيام الحيض المعروفة يعد حيضًا لا عبرة بانقطاع الدم، وإنما العبرة برؤية علامة الطهر وهي: القصة البيضاء التي تعرفها النساء (٣).
٤ - هل تحيض الحامل؟ (٤)
للعلماء في هذا وجهان:
فذهب أكثر العلماء إلى أن الحامل لا تحيض، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ﵁: «لا توضأ حامل [حتى تضع] ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» (٥).
_________________
(١) مجموع الفتاوى (١/ ٦٢٥)، والمحلى (٢/ ١٧١)، وشرح مسلم (١/ ٥٩٣)، وجامع أحكام النساء (١/ ١٥٢).
(٢) جامع أحكام النساء (١/ ٢١٥) وفتاوى المرأة لابن عثيمين.
(٣) فتاوى المرأة، جمع محمد المسند (ص ٢٦).
(٤) جامع أحكام النساء (١/ ٢٠٨) وما بعدها.
(٥) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٢١٥٧)، وأحمد (٣/ ٦٢)، وله شاهد عند الدارقطني (٣/ ٢٥٧).
[ ١ / ٢٠٨ ]
فقالوا: إن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض.
وذهب بعضهم -منهم الشافعي- إلى أن الحامل تحيض.
والصواب في هذا أن يقال: إن الأصل والقاعدة العامة الغالبة أن الحامل لا تحيض، لكن قد تشذ امرأة فينزل بها دم وهي حامل فينظر في هذا الدم، فإن كان كدم الحيض لونًا ورائحة وطبيعة وفي وقت الحيض فإنه يُعدُّ حيضًا تترك له الصلاة والصوم ويعتزلها زوجها، لكن هذا الحيض، لا يعتد به في مسألة العدة لأن الله تعالى قال: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١) أما إذا كان الدم النازل على الحامل يخالف طبيعة دم الحيض وفي غير أوانه فلا يكون دم حيض وليس له اعتبار، كدم الاستحاضة.
ما يحرم على الحائض والنفساء:
١ - الصلاة:
أجمع العلماء على أنه يحرم على الحائض والنفساء الصلاة: فرضها ونفلها، وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضيه إذا طهرت (٢).
عن أبي سعيد قال: قال النبي ﷺ: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها» (٣).
وعن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: «أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟».
فقالت: أحرورية (٤) أنت؟ كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله» (٥).
فوائد:
١ - إذا حاضت المرأة قبيل العصر -مثلًا- ولم تكن صلت الظهر، فهل يلزمها قضاء الظهر إذا طهرت؟
إذا أتى المرأة الحيض قبيل العصر مثلًا ولم تصل الظهر، فإذا طهرت فإنها
_________________
(١) سورة الطلاق، الآية: ٤.
(٢) المجموع للنووي (٢/ ٣٥١)، والمحلى (٢/ ١٧٥) لابن حزم.
(٣) صحيح أخرجه البخاري (١٩٥١)، ومسلم (٨٠) وغيرهما.
(٤) صفة لمن يعتقد مذهب الخوارج، وكان بعضهم يوجب قضاء الصلاة على الحائض؟!!.
(٥) صحيح أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (ص ٢٦٥).
[ ١ / ٢٠٩ ]
تقضي تلك الصلاة التي وجبت عليها قبل العادة (وهي الظهر) عند الجمهور، فقد ثبتت الصلاة في حقها ولزمها أن تقضيها، ما دام قد دخل وقتها وهي طاهرة بمقدار الركعة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (١) وهناك قول آخر أنه لا يلزمها قضاء الظهر، ويستدل القائلون به، بأن النساء على عهد رسول الله ﷺ كُنَّ يحضن في كل الأوقات ولم يرد أن النبي ﷺ أمر امرأة بعد طهرها أن تصلي صلاة فاتتها قبل نزول الحيض عليها، قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢٣/ ٢٣٥): «والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرًا جائزًا غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضًا فإن ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر » اهـ.
٢ - إذا طهرت الحائض قبيل العصر -مثلًا- فلما اغتسلت دخل وقت العصر، فهل يلزمها أن تصلي الظهر؟
والجواب أنه يلزمها إذا طهرت -من حيض أو نفاس- قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حالة العذر.
قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢/ ٣٣٤): «ولهذا كان مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعًا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باقٍ في حال العذر فتصليها قبل العشاء » اهـ. والله أعلم.
٢ - الصيام: وقد انعقد الإجماع على أن الحائض والنفساء تدع الصيام، ولكنها تقضي صيام رمضان.
فقد قالت عائشة ﵂: «كان يصيبنا ذلك [تعني: الحيض] فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٢).
_________________
(١) سورة النساء، الآية: ١٠٣.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٥)، وأبو داود (٢٦٣).
[ ١ / ٢١٠ ]
فوائد:
١ - إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل فهل تصوم؟
والجواب: أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها ولا يتوقف صحة الصيام على الغُسل بخلاف الصلاة وهو قول الجمهور (١).
٢ - إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فهل تصوم باقي النهار؟
والجواب: لا يلزمها أن تمسك بقية النهار فهي قد أفطرت في أوله وستقضي يومًا عنه فلا داعي للإمساك باقي اليوم.
فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة تصبح حائضًا ثم تطهر في بعض النهار أتتمه؟ قال: لا، هي قاضية (٢).
٣ - الجماع: (الوطء في الفرج)
وطء الحائض في الفرج [الجماع] لا يجوز باتفاق الأئمة (٣)، كما حرم الله تعالى ذلك بقوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٤).
وقال ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (٥).
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢١/ ٦٢٤):
ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة. اهـ.
فوائد:
١ - «لو اعتقد مسلم حِلَّ جماع الحائض في فرجها -صار كافرًا مرتدًّا-، ولو فعله إنسان غير معتقد حله: فإن كان ناسيًا أو جاهلًا بوجود الحيض أو جاهلًا بتحريمه أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة.
وإن وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة وتجب عليه التوبة» (٦).
_________________
(١) فتح الباري (١/ ١٩٢).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٩٢) بسند صحيح.
(٣) المحلى (٢/ ١٦٢)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٦٢٤)، وتفسير الطبري (٤/ ٣٧٨).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٠٢)، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
(٦) النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٠٤).
[ ١ / ٢١١ ]
وهل عليه حينئذ كفارة؛ قال الجمهور -خلافًا لأحمد- ليس عليه كفارة، قلت: وهو الصواب، وأما حديث ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» (١) فالراجح ضعفه، والأصل في أموال المسلمين الحرمة فلا يحل مال المسلم إلا بنص.
٢ - الذي يمنع من الاستمتاع بالحائض هو الفرج فقط (٢)، فللزوج أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء ما عدا الإيلاج في الفرج، والدليل على هذا حديث أنس أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٣).
قال النبي ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (٤).
وعن بعض أزواج النبي ﷺ: «كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا» (٥).
قلت: وأقوى ما يتأيد به هذا القول حديث مسروق أنه قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي! فقالت: إنما أنا أمُّك وأنت ابني، فقال: ما للرجل ما امرأته وهي حائض؟ قالت: «له كل شيء إلا فرجها» (٦).
ولا شك أن عائشة من أعلم الناس بحكم هذه المسألة لأنها زوجة النبي ﷺ.
تنبيه: هناك قول آخر للعلماء: أن ما يجوز للرجل الاستمتاع به من امرأته الحائض هو كل شيء ما عدا ما بين السرة إلى الركبة ولهذا القول أدلته (٧) لكن القول الأول أرجح والله أعلم.
٣ - إذا طهرت المرأة من الحيض فلا يحل لزوجها أن يجامعها إلا إذا اغتسلت.
فقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٨).
_________________
(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٦٤)، والنسائي (١/ ١٥٣)، وابن ماجه (٦٤٠).
(٢) وهو مذهب الثوري وأحمد وإسحاق، ومحمد بن الحسن والطحاوي من الحنفية وأصبغ في المالكية وأحد القولين للشافعية واختاره ابن المنذر والنووي (فتح الباري ١/ ٤٠٤) وهو مذهب ابن حزم.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٤) تقدم قبله.
(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٧٢) بسند صحيح.
(٦) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «التفسير» (٤/ ٣٧٨) بسند صحيح وله عدة طرق.
(٧) وهذا مذهب أكثر العلماء، انظر «جامع أحكام النساء» (١/ ١٤٠) وما بعدها إن شئت.
(٨) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
[ ١ / ٢١٢ ]
قال مجاهد: للنساء طهران: طهر قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي: إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل، يقول: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ من حيث يخرج الدم فإن لم يأتها من حيث أمر الله فليس من التوابين ولا من المتطهرين» (١).
وقد أطبق أهل العلم على أن المرأة لا يأتيها زوجها -وإن رأت الطهر- حتى تغتسل، خلافًا لابن حزم.
وهنا سؤال: إذا كانت زوجة المسلم كتابية فهل تجبر على الاغتسال أم لا؟
والجواب: أنها تجبر على الاغتسال ولا يجوز لزوجها أن يقربها إلا بعد أن تغتسل لأن الآية لم تخص مسلمة من غيرها (٢).
٤ - على الحائض أن تمتنع من زوجها إذا أراد جماعها، لكن إذا غلبت على أمرها فلا شيء عليها، وتستغفر الله (٣).
٥ - الطواف: وهو حرام على الحائض بالإجماع، لحديث عائشة أنها لما حاضت في الحج قال لها النبي ﷺ: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٤).
وسيأتي مزيد بيان لهذا في أبواب الحج، إن شاء الله تعالى.
أمور لا بأس بها للحائض:
١ - ذكر الله وقراءة القرآن:
تقدم أنه يجوز للحائض والجنب -على الراجح- وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد (٥).
قال ابن حزم في المحلى (١/ ٧٧، ٧٨): قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعالُ خير، مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كُلِّف أن يأتي بالبرهان. اهـ.
_________________
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٢)، والبيهقي (١/ ٣١٠) بسند صحيح إلى مجاهد.
(٢) تفسير القرطبي (٣/ ٩٠).
(٣) جامع أحكام النساء (١/ ١٨٠).
(٤) أخرجه البخاري (١٦٥٠).
(٥) نقل هذا شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢١، ٤٥٩).
[ ١ / ٢١٣ ]
٢ - السجود إذا سَمِعَتْ أية سجدة:
فليس هناك مانع من سجود المرأة الحائض إذا سمعت السجدة، فليست السجدة بصلاة، ولا يشترط لها الطهارة.
فقد ثبت في صحيح البخاري (٤٨٦٢) أن النبي ﷺ تلا سورة النجم فسجد فيها وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
ومن البعيد أن يقال إن الجميع كانوا على وضوء، ثم إن سجدة التلاوة ليست بصلاة، وبنحو هذا قال الزهري وقتادة كما في مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٢١) (١).
٣ - مس المصحف:
ولا نعلم دليلًا صريحًا يمنع الحائض من مس المصحف، وإن كان أكثر أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، وقد تقدم تحريره.
٤ - قراءة الرجل القرآن وهو في حجر امرأته الحائض:
لحديث عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يقرأ القرآن ورأسه في حِجري وأنا حائض» (٢).
٥ - شهود العيدين:
وهذا لا بأس به، بل إنه يستحب للحُّيض أن يخرجن لشهود العيد لكن يعتزلن الصلاة.
فقد قال النبي ﷺ: «يخرج العواتق وذوات الخدور والحُيَّض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحُيَّض المصلى» (٣).
٦ - دخول المسجد:
وفي هذا الأمر خلاف واسع بين العلماء قد تقدم مفصلًا (٤) والحاصل أننا لم نقف على دليل صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، والأصل الإباحة حتى يوجد المانع ومع هذا فإن المرء لا يزال يستخير الله في هذه المسألة.
٧ - مؤاكلة ومشاربة الزوج للحائض:
فعن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه
_________________
(١) جامع أحكام النساء (١/ ١٧٤) بمعناه.
(٢) أخرجه البخاري (٧٥٤٩) ومسلم (ص ٢٤٦) وغيرهما.
(٣) أخرجه البخاري في مواضع، منها رقم (٣٢٤).
(٤) في آخر باب «الغُسل».
[ ١ / ٢١٤ ]
على موضع فيَّ» (١).
٨ - خدمة المرأة الحائض لزوجها:
كأن تغسل رأسه أو تُرجِّله وتُسرِّحه، فعن عائشة قالت: «كنت أُرجِّل رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض» (٢).
٩ - نوم الحائض مع زوجها في لحاف واحد:
فعن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي ﷺ مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة (٣).
قال النووي في شرح مسلم (١/ ٩٥٤): فيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معه في لحاف واحد اهـ.