أنواع المياه:
المياه على اختلاف أصنافها، لا تخرج عن نوعين:
١ - الماء المطلق (الماء الطهور): هو الباقي على أصل خلقته، وهو كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء، قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ (٣).
ويدخل في هذا: مياه الأنهار والثلوج والبَرَد والآبار، حتى وإن تغير بطول مكثه أو بمخالطة طاهر لا يمكن صونه عنه.
وكذلك مياه البحار، فقد قال النبي ﷺلما سئل عن ماء البحر-:
«هو الطهور ماؤه الحلُّ ميتتُه» (٤).
وهذا يجوز الوضوء والغسل به بلا خلاف بين أهل العلم، وإن خالطه طاهر يسير ما دام داخلًا تحت اسم الماء، ففي حديث أم هانئ: «أن رسول الله ﷺ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين» (٥).
_________________
(١) سورة الفتح، الآية: ٢٧.
(٢) انظر «شرح الكرماني على البخاري» (٢١/ ١١١) عن السابق.
(٣) سورة الأنفال، الآية: ١١.
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (١/ ١٧٦)، وابن ماجه (٣٨٦).
(٥) صحيح: أخرجه النسائي (٢٤٠)، وابن ماجه (٣٧٨).
[ ١ / ١٠٣ ]
ولأمر النبي ﷺ لمن غسَّلن ابنته زينب بقوله: «اغسلنها ثلاثًا بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا» (١).
أما إذا خالطه طاهر فأخرجه عن مسمى الماء إلى مسمى آخر كالشاي مثلًا فلا يجوز التطهر به وكذلك لا يجوز التطهر من الحدث بما اعتصر من الطاهرات كماء الورد ونحوه لأنه ليس ماءً على الحقيقة، قال ابن المنذر (٢): «أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء» اهـ.
٢ - الماء النجس: وهو الذي خالطته نجاسة وأثرت في أحد أوصافه: فغيرت ريحه أو لونه أو طعمه، بحيث يظن مستعمله أنه يستعمل النجاسة.
وهذا لا يجوز الوضوء به، لأنه نجس في نفسه.
الوضوء بالماء المتساقط من أعضاء الوضوء:
الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ ونحوه يسمى «الماء المستعمل» وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم فيه: هل يخرج بذلك عن كونه مطهرًا أم لا؟
والراجح أنه يبقى مطهرًا ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق، ولم تخالطه نجاسة فأثرت في أحد أوصافه.
وهذا مذهب علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي أمامة، وجماعة من السلف، والمشهور من مذهب مالك، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، ومذهب ابن حزم، وابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام (٣) ويؤيد هذا القول ما يأتي:
١ - أن الأصل أن الماء طهور ولا ينجسه شيء، قال ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء» (٤) إلا إذا تغير أحد أوصافه، أو خرج عن اسم الماء المطلق بملاقاة طاهر.
٢ - أنه قد ثبت أن الصحابة كانوا يستعملون فضل وضوء النبي ﷺ:
_________________
(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩).
(٢) المغني (١/ ١١)، والمحلى (١/ ١٩٩).
(٣) المغنى (١/ ٣١)، والمجموع (١/ ٢٠٥)، والمحلى (١/ ١٨٣)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٩)، والأوسط (١/ ٢٨٥).
(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٢٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٤).
[ ١ / ١٠٤ ]
(أ) فعن أبي جحيفة قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ بالهاجرة، فأُتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به» (١).
قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٥٣): ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه ﷺ، وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. اهـ.
(ب) وفي حديث المسور بن مخرمة: « وإذا توضأ النبي ﷺ كادوا يقتتلون على وضوئه» (٢).
(جـ) عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ﷺ دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه، ثم قال له ولبلال: «اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما» (٣).
٣ - عن ابن عمر قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله ﷺ جميعًا» (٤).
وفي رواية: «كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله ﷺ من إناء واحد ندلي فيه أيدينا».
٤ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ: «كان يغتسل بفضل ميمونة» (٥).
٥ - عن الرُّبيّع بنت معوذ أن النبي ﷺ: «مسح برأسه من فضل ماء كان في يده» (٦).
٦ - قال ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٨٨): وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف القول. اهـ.
_________________
(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٧).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٩).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٨).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٣)، وأبو داود (٧٩)، والنسائي (١/ ٥٧)، وابن ماجه (٣٨١)، والرواية بعده لأبي داود بسند صحيح.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٢٣) وهو في الصحيحين بلفظ «كانا يغتسلان من إناء واحد».
(٦) حسن: أخرجه أبو داود (١٣٠)، والدارقطني (١/ ٨٧).
[ ١ / ١٠٥ ]
هذا، وقد قالت طائفة من العلماء: لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي -في إحدى الروايتين- وأصحاب الرأي (١).
ولم يسلم لهم من الأدلة ما يُطمأن إليه، فليراجعها من شاء في المراجع المشار إليها.
يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة:
لأهل العلم في حكم تطهر الرجل بالماء المتبقي من وضوء المرأة أو غسلها مذهبان:
الأول: لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة:
وهو مذهب ابن عمر وعبد الله بن سرجس ﵄ وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث والحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق والشعبي وداود الظاهري (٢) وحجتهم:
١ - ما رُوي عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع- أن النبي ﷺ: «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (٣).
٢ - وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة [وليغترفا جميعًا]» (٤).
٣ - ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: «كان النبي ﷺ وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه» (٥).
الثاني: أنه يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة:
وبه قال عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة من السلف، وأبو عبيد وابن المنذر، وهو مذهب الحنفية، ومالك والشافعي ورواية أحمد (٦) واحتجوا بما يأتي:
_________________
(١) الاستذكار (١/ ٢٥٣)، والتمهيد (٤/ ٤٣)، والمغنى (١/ ١٩)، والأوسط (١/ ٢٨٥).
(٢) الأوسط (١/ ٢٩٢)، والمغنى (١/ ٢٨٢).
(٣) أعلَّه الأئمة. أخرجه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (١/ ١٧٩)، وابن ماجه (٣٧٣)، وأحمد (٥/ ٦٦) وأعله البخاري والدارقطني والنووي، وصححه ابن حجر والألباني في الإرواء (١/ ٤٣).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٨١)، والنسائي (١/ ١٣٠)، والبيهقي (١/ ١٩٠).
(٥) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١/ ١٣٣).
(٦) مصنف عبد الرزاق (١/ ١١٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨)، والأوسط (١/ ٢٩٧)، والطهور لأبي عبيد (٢٣٦)، والمبسوط (١/ ٦١)، والأم (١/ ٨)، والمغنى (١/ ٢٨٣).
[ ١ / ١٠٦ ]
١ - عن عبد الله بن عباس «أن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة» (١).
٢ - عن ابن عباس قال: «اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فجاء النبي ﷺ فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبًا، فقال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا يجنب» (٢).
٣ - عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، كلانا جنب» (٣) وفي رواية: « نغترف منه جميعًا».
الراجح:
الذي يسلم من أدلة المذهب الأول حديث الرجل الذي صحب النبي ﷺ أربع سنين -على أنه قد غمز فيه البيهقي- مع أدلة المذهب الثاني، ويمكن الجمع بين الأدلة بأحد أمرين (٤):
١ - أن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على الماء المتبقي في الإناء، وبهذا جمع الخطابي.
٢ - أن يحمل النهي على التنزيه مع جواز الأمرين.
قلت: ولعل هذا الثاني أولى والله أعلم.