قال ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣١٨):
«أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يُخافت فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في ل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة العصر أربعًا كصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة المغرب ثلاثًا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويُخافت في الثالثة، ويجلس في الركعتين الأوليين جلسة للتشهد وفي الآخرة جلسة، وأن عدد صلاة العشاء أربعًا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويُخافت في الأُخريين، ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحدة للتشهد، هذا
_________________
(١) «البدائع» (١/ ٩١)، و«الفواكه الدواني» (١/ ١٩٢)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٢١)، و«المغنى» (١/ ٣٧٠).
(٢) إسناده حسن: أخرجه الطبري في «التفسير» (٢١/ ٢٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣٢٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٣٥٩)، والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣٠٤).
(٣) صحيح أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١).
(٤) صحيح: أخرج نحوه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٢) مطولًا.
[ ١ / ٢٣٦ ]
فرض المقيم، فأما المسافر ففرضه ركعتين إلا صلاة المغرب فإن فرض المسافر في صلاة الغرب كفرض المقيم» اهـ.