الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس، وهي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر (٥).
_________________
(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٢٣٤)، و«الدسوقي» (١/ ١٨٦)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٣١)، و«كشاف القناع» (١/ ٢٢٥).
(٢) «نيل الأوطار» (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠) بتصرف وانظر «السيل الجرار» (١/ ١٥٦).
(٣) «السيل الجرار» (١/ ١٥٥).
(٤) «مغنى المحتاج» (١/ ١٣٠)، و«كشاف القناع» (١/ ٢٢٢).
(٥) هذا عند الجمهور، وقال أبو حنيفة وأصحابه: الوتر واجب مع الخمس، وسيأتي تحريره.
[ ١ / ٢٣٥ ]
وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، وهي معلومة من الدين بالضرورة، يكفر جاحدها (١).
١ - عن أبي رزين قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال ابن عباس: نعم، ثم قرأ عليه: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾: المغرب، ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾: الفجر، ﴿وَعَشِيًّا﴾: العصر، ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾: الظهر، ﴿وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ﴾ (٢).
٢ - عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله عليَّ من الصلوات؟ فقال: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تَطَوَّع» (٣).
٣ - عن أنس بن مالك: أن الصلاة فرضت على النبي ﷺ ليلة أُسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودي: «يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين» (٤).