١- ما معنى الخطبة شرعًا؟ وما الذي يستفاد من ذلك؟
٢- ما الحكمة من مشروعية نظر الرجل الذي يريد النكاح إلى من يريد نكاحها؟
٣- هل يحتاج الرجل إلى إذن المرأة التي يريد الزواج منها، أو إذن وليها في النظر إليها؟ وضَّح أدلة من قالوا بعدم الحاجة إلى ذلك.
٤- ما حكم لمس الخاطب خطيبته أو الخلوة بها أو الخروج معها دون محرم؟ ولماذا؟
اختر الإجابة الصحيحة:
٥- اختلف الفقهاء في حكم النظر إلى المخطوبة:
أ- لعدم وجود نص صريح.
ب- لوجود أحاديث بالأمر، وأخرى بالنهي.
جـ- لاختلافهم في حمل الأمر الوارد بالأحاديث.
د- الأفضل والأورع أن لا ينظر إليها.
٧- الوقت المناسب للنظر:
أ- قبل الخطبة.
ب- يخبر وليها برغبته في الخطبة، ثم ينظر إليها.
جـ- يتقدَّم للخطبة أولًا، ثم ينظر إليها.
د- عند خطبة النكاح.
٨- حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها:
أ- ليس لها الحق في ذلك لعدم وجود نص صريح.
[ ٤١ ]
ب- تكتفي بأن تبعث امرأة أمينة من قبلها لتنظر إليه.
جـ- عليها أن تتقي الله ولا تنظر إليه.
د- قال الفقهاء بسنية ذلك العمل أو ندبه أو إباحته.
١١- صوّب هذه العبارات مع ذكر السبب أو الدليل:
١- ليس من الدين أن يعرض الولي موليته على رجل صالح ليتزوجها.
٢- حكم الخطبة يختلف عن حكم النكاح؛ لأنها من مقدمات النكاح.
إجابة بعض الأسئلة:
٥- "جـ"، ٦- "جـ"، ٧- "أ"، ٨- "د".
٩- "أمع ٣" - "٢ مع أ".
١٠- "١ مع ٢"، "٢ مع ١".
[ ٤٢ ]