١- وضح معنى الصداق في اللغة وفي الاصطلاح.
٢- ما أدلة مشروعية الصداق؟
٣- ما حكم عقد النكاح إن لم يُسَمَّ فيه الصداق؟
٤- صل عبارات المجموعة الأولى مع ما يناسبها من المجموعة الثانية:
ما يترتب على عدم تسمية المهر
أ- إن طلقت قبل الدخول. أ- فلها مهر مثلها عند الجميع.
ب- إن مات عنها قبل الدخول. ب- لا مهر لها ولها المتعة.
ج- إن حصل الطلاق أو الموت بعد الدخول. ج- الرأي الأولى هو أن لها مهر مثلها ولها الميراث.
٥- يستحب تسمية في العقد قطعًا للنزاع، وحسمًا لأي خلاف يحصل في المستقبل.
اختر العبارات الصحيحة فيما يلي:
٦- إن اتفق طرفا العقد على إسقاط الصداق جملة:
أ- يرى بعض الفقهاء عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بغير مهر.
ب- يرى بعض الفقهاء أن العقد يصح ويجب لها مهر المثل، سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده.
جـ- يرى بعض الفقهاء أن العقد يصح ويجب لها مهر المثل بعد الدخول فقط.
[ ١٤٩ ]
د- يرى بعض الفقهاء عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل.
هـ- يرى بعض الفقهاء أن العقد لا يصح، ويجب لها مهر المثل، سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده.
٧- تقدير الصداق:
الأقرب للنصوص الشرعية أن أقل الصداق:
أ- أي شيء يصدق عليه أنه مالو مهما كان قليلًا ما دامت له قيمة.
ب- لا يقل عن ٣ دراهم.
جـ- لا يقل عن ١٠ دراهم.
٨- اتفق الفقهاء على أن الصداق أكثره:
أ- لا يزيد عن قنطار لقوله تعالى: ﴿وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ .
ب- لا يزيد عن أربعين ألفًا؛ لأن عمر -﵁- أصدق أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا.
جـ- لا حدَّ له.
٩- اذكر ما يشترط في الصداق بإيجاز؟
١٠- يجوز أن يكون المهر المسمى ، كما يصح أن يكون ، وكذلك يجوز بعضه وبعضه فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما
١١- ما رأي جمهور الفقهاء في الحكم إذا كان المسمى منفعة؟ وما أدلتهم؟
١٢- بم يثبت المسمى؟
[ ١٥٠ ]
١٣- هل المعتبر في الدخول مجرد الخلوة، أو لا بد من حصول الجماع؟ وضح القول الأيسر والأضبط والأحوط.
١٤- ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ .
وضح الحكم الوارد في هذه الآية كما درسته.
الإجابة على بعض الأسئلة:
إجابة السؤال رقم٤: "أمع ب"، "ب مع جـ"، "جـ مع أ".
إجابة السؤال رقم٦: العبارات الصحيحة "ب، د".
إجابة السؤال رقم٧: العبارة الصحيحة "أ".
إجابة السؤال رقم٨: العبارة الصحيحة "جـ".
[ ١٥١ ]