١- ولي المرأة هو الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد به دونه.
والولاية في اصطلاح الفقهاء: سلطة شرعية يملك بها صاحبها التصرف في شئون غيره جبرًا عنه.
٢- أنواع الولاية:
١- ولاية بسبب الملك.
٢- ولاية بسبب القرابة.
٣- ولاية بسبب الوصية.
٤- الولاية العامة.
٣- حكم الولاية في حق المرأة الحرة البالغة العاقلة:
أ- يذهب بعض العلماء إلى أنها مندوبة، أي: إنه يحق للمرأة البالغة العاقلة أن تتولى عقدها بنفسها وفاتها الاستحباب فقط.
ب- يذهب جمهور الفقهاء وعدد كبير من الصحابة والتابعين إلى وجوب الولاية عليها في النكاح.
ورأي الجمهور هو الأحوط، لما يغلب على النساء من غلبة العواطف وسرعة الانخداع بالمظاهر.
٤- الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح:
١- السموّ بالمرأة.
٢- حفظ كرامة الأسرة.
٣- إشعار الولي بمدى المسئولية التي تقع على عاتقه.
٤- ليكون للولي دور في دوام الزواج واستمراره.
٥- أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغيره العصبات:
عدم مراعاة الترتيب في مَنْ يلي أمر النكاح من الأولياء قد يترتب عليه بطلان عقد النكاح، كأن يعقد الأبعد مع وجود الأقرب وليس لديه مانع من مباشرة العقد.
[ ١٢١ ]
أهم مواضع الاتفاق بين المذاهب:
١- الأولوية في ولاية النكاح بالنسبة للحرة إنما هي للعصبة من النسب.
٢- الشقيق يقدَّم على ذي الأب في حواشي النسب، وذلك إذا كانت الولاية فيهم.
٣- للسلطان دور في التزويج، ولكنه يأتي بعد الولاية الخاصة.
أهم مواضع الخلاف بين المذاهب:
١- يذهب جمهور الفقهاء إلى أن الابن وابنه لهما دور في التزويج على خلاف بينهم:
أ- يذهب أكثرهم إلى تقديم الابن وابنه على الأب في ولاية النكاح.
ب- يذهب بعضهم إلى تقديم الأب على الابن وابنه، ولعل هذا هو الرأي الأظهر.
وهناك فريق ثالث يذهب إلى حرمان الابن وابنه من ذلك الحق بمحض البنوة.
٢- يذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولاية النكاح إنما هي للعصبة، فإن عدمت فللسلطان، وهذا هو الرأي الأقرب، وبعض الفقهاء قال: إن ذوي الأرحام يفوّض إليهم أمر النكاح بعد العصبات.
٦- شروط الولي:
١- الإسلام.
٢- البلوغ.
٣- العقل.
٤- الذكورة: عند الجمهور.
٥- الرشد.
٦- العدالة. عند بعض الفقهاء.
٧- عدم الإحرام.
[ ١٢٢ ]