الولاية -بالكسر: السلطان، والولاية بالفتح: النصرة، يقال: هم على ولاية، أي: مجتمعون على النصرة.
وقال الزجاج: ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته، وولي المرأة الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونه، ولهما معانٍ أخرى١.
الولاية في اصطلاح الفقهاء:
الولاية سلطة شرعية يملك بها صاحبها التصرف في شئون غيره جبرًا عنه، وهذا هو معنى الولاية المطلقة، فيدخل فيها الولاية على النفس والولاية على المال، كما تشمل الولاية الخاصة كولاية الأب على الصغير، أو الولاية العامة كولاية الإمام والقاضي.
قال ابن عرفة المالكي: "الولي: من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطة أو ذو إسلام"٢.
_________________
(١) ١ لسان العرب لابن منظور جـ٢٠/ ٢٨٧ إلى ٢٨٩. ٢ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني جـ٢/ ٣٤.
[ ١٠٧ ]
أنواع الولاية:
لم يخرج الفقهاء عن هذه الأنواع السبعة التي اتضحت من تعريف ابن عرفة، والتي يمكن أن تؤول بعد التأمل إلى هذه الأنواع:
١- ولاية بسبب الملك: كولاية السيد على إمائه وعبيده.
٢- ولاية بسبب القرابة: وهي تشمل ولاية الأب وولاية العصبة.
٣- ولاية بسبب الوصية: فإن وصيّ الأب على بناته يقوم مقامه في النكاح في الجملة.
٤- وقد تكون بسبب الولاية العامة، فإن السلطان ولي من لا ولي لها، كما يكون له دور في تزويج المرأة إذا غاب الولي أو كان صغيرًا، أو كان قد ثبت عضل الولى لموليته.. وغير ذلك.
هذا وإن العدل من المسلمين قد تكون له ولاية تزويج المرأة إذا أسلمت على يديه، أو كانت لا ولي لها وليس بالبلد سلطان يتولى مثل هذا الأمر١، وعند عدد من العلماء اختلاف في بعض الأنواع؛ إذ يقتصر معظمهم على ولايات النسب والولاء والسلطان٢.
_________________
(١) ١ مواهب الجليل للحطاب جـ٣/ ٤٢٩. ٢ فتح القدير جـ٣/ ١٥٧، ومغني المحتاج جـ٣/ ١٤٩-١٥٠، المغني جـ٦/ ٤٤٦.
[ ١٠٨ ]