(١) تعريفه: هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا.
(٢) مدته: لا حد لاقل النفاس، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما، وأما أكثره فأربعون يوما.
لحديث أم سلمة ﵂ قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله
_________________
(١) اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم لا حد لاقله وقال آخرون: أقل مدته يوم وليلة، وقال غيرهم ثلاثة أيام، وأما أكثره فقيل عشرة أيام، وقيل خمسة عشر يوما.
(٢) (ولستثفر): أي تشد خرقة على فرجها.
[ ٨٤ ]
عليه وسلم أربعين يوما) .
رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي - بعد هذا الحديث -: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى
الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الاربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الاربعين.