عن ابن عباس عن ميمونة ﵂ أن النبي ﷺ (سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها، وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم) رواه البخاري.
قال الحافظ: نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن
_________________
(١) (الحت والقرض) الدلك بأطراف الاصابع. النضح: الغسل بالماء.
[ ٣٠ ]
الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه، إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والاوزاعي. (١)