يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالارض إذا ذهب أثر النجاسة، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الاذى فإن التراب له طهور) رواه أبو داود.
وفي رواية: (إذا وطئ الاذى بخفيه فطهورهما التراب) وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: (إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما) رواه أحمد وأبو داود، ولانه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالبا، فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء بل هو أولى، فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين أو ثلاثا.
_________________
(١) مذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء، في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فان لم يتغير فهو طاهر، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري، وهو الصحيح.
(٢) يرون المسح كافيا في طهارتها.
[ ٣١ ]
فوائد تكثر الحاجة إليها:
١ - حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك.
٢ - لو سقط شئ على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك.
٣ - إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شئ رطب. لا يعلم ما هو، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، لما روى: أن عمر ﵁ مر يوما، فسقط عليه شئ من ميزاب، ومعه صاحب له فقال: يا صحب الميزاب ماؤك طاهرا أو نجس فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى.
٤ - لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع. قال كميل بن زياد: رأيت عليا ﵁ يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه.
٥ - إذا انصرف الرجل من صلاة رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها، أو كان يعلمها ولكنه نسيها أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لقوله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) (١) .
وهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين.
٦ - من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله، لانه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه، فهو من باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) .