الموهوب هو كل ما يمكن أن يقع عليه الملك من الأصول، سواء أكان عقارا أم منقولا. وبصفة عامة يمكن القول بأن ما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته.
[ ١٥٢ ]
وضع الفقهاء ضابطا لما تصح هبته من الأشياء وهو أن كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته، وبذلك فهو يشمل العقار والمنقول والنقود والمثليات والقيميات.
[ ١٥٣ ]