الحوالة في اللغة النقل والتحويل، أما في الاصطلاح الفقهي فهي عبارة عن نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.
[ ١٩٠ ]
عقد الحوالة عبارة عن نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
فلا بد في الحوالة من وجود ثلاثة أطراف وهي:
المحيل: وهو المدين المكلف بالأداء.
المحال أو المحتال: وهو الدائن صاحب الحق.
المحال عليه أو المحتال عليه: وهو الملتزم بدفع الدين بالنيابة عن المدين.
ويسمى الدين: المحال به والمحتال به.
وقد تكون الحوالة حوالة دين أو حوالة حق.
حوالة حق
هي نقل الحق المالي المتعلق بذمة المدين من الدائن الأصلي إلى دائن آخر (وهو المحيل عليه)، بمعنى أن هناك حلول دائن محل دائن ويبقى المدين وهو نفسه. في حوالة الحق، يكون الدائن هو المحيل.
حوالة الدين
هي نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه بمعنى أن هناك تبدل مدين بمدين آخر (وهو المحيل عليه) ويبقى الدائن هو نفسه.
في حوالة الدين، يكون المدين هو المحيل.
[ ١٩١ ]
مرشد الحيران (ص ٢٣٢)
الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه. (م ٨٧٦)
مجلة الأحكام العدلية (ص ١٢٧)
الحوالة: نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. (م ٦٧٣) المحيل: هو المديون الذي أحال. (م٦٧٤) المحال له: هو الدائن. (م٦٧٥) .
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٦)
(وهي) أي الحوالة شرعا (انتقال مال من ذمة) المحيل إلى ذمة المحال عليه، بحيث لا رجوع للمحتال على المحيل بحال، إذا اجتمعت شروطها، لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع عنه. أشبه الإبراء.
تبيين الحقائق (٤ / ١٧١)
الحوالة في اللغة: النقل والتحويل. ومنه حوالة الغراس نقله.
قال ﵀ (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة) هذا في الشرع.
وفي اللغة هو النقل مطلقا على ما بينا.
التاودي على التحفة (٢ / ٥٥)
ابن الحاجب الحوالة نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى.
وقال ابن عرفة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى. ولا ترد المقاصة، إذ ليست طرحا بمثله في أخرى، لا متناع تعلق الدين بذمة من هو له.
مغني المحتاج (٢ / ١٩٣)
باب الحوالة وفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة.
ويطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. والأول هو غالب استعمال الفقهاء.
مراجع إضافية
انظر نهاية المحتاج (٤ / ٤٠٨) أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠) البناني على الزرقاني على خليل (٦ / ١٦) البهجة على التحفة (٢ / ٥٥)
[ ١٩٢ ]