طبيعتها وضوابطها الخاصة
إعداد
الدكتور عبد السلام العبادي
عضو المجمع
رئيس مجلة أمناء جامعة آل البيت
أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السابق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، حمد الموقنين به، المتوجهين إليه بخالص العبادة، وصادق الدعاء، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، صلاة دائمة وسلاما موصولا، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وعلى من التزم بشرعه إلى يوم الدين.
وبعد؛ فهذا بحث مقدم للدورة الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة بدولة الكويت الشقيق في الفترة (٧- ١٢ شوال ١٤٢٢ هـ الموافق ٢٢- ٢٧ ديسمبر ٢٠٠١ م) وذلك في موضوع المشاركة المتناقصة، بهدف بيان طبيعتها ومجالات عملها وضوابطها الشرعية، والتي تعتبر من صيغ التمويل المهمة في البنوك الإسلامية.
وسوف أحاول في هذا البحث التصدي لموضوع المشاركة المتناقصة بشكل مباشر دون حديث عن العقود المتعلقة به ودون بيان تفصيل لبعض المبادئ الفقهية الأساسية التي بني عليها هذا العقد وأمثاله؛ كمبدأ أن الأصل في العقود الإباحة، إلا إذا كان في ذلك تحليلا للحرام أو تحريما للحلال، وكمبدأ أن الوعد ملزم إذا أدخل في عهدة في الراجح من أقوال العلماء.
وعلى ضوء ذلك فإن هذا البحث ينقسم إلى المطلبين التاليين:
المطلب الأول: تعريف المشاركة المتناقصة وبيان طبيعتها ومجالات عملها.
المطلب الثاني: أهم ضوابطها الشرعية وأحكامها الخاصة.
[ ١٣ / ٩٤٠ ]
***
المطلب الأول
تعريف المشاركة المتناقصة وبيان طبيعتها ومجالات عملها
جاءت نشأة هذا العقد ليكون أداة تمويلية قائمة على استبعاد التمويل بالفائدة وذلك في إطار البنوك الإسلامية ولكن طبيعته تسمح بقيامه خارج هذا الإطار إذا كان المراد في العملية الاستثمارية أن تؤول إلى خروج أحد الشركاء أولا فأول وبالتدريج من الشركة بعد أن قام بدور رئيس في تمويل بناء أو إنشاء المشروع الذي قامت من أجله الشركة.
وقد تفتق الذهن الفقهي المعاصر عن استخدام واسع لهذه الصيغة في آفاق تمويلية عديدة مما جعل لهذا العقد الجديد في مجمل علاقاته وروابطه والأصيل في مكوناته وحقائقه دورا هاما وأهمية خاصة في الاقتصاد الإسلامي المعاصر.
فالشركة أساسه، والتراضي عنوانه، فهو إبراز لثروات الفقه الإسلامي الواسعة، ودليل بيِّن على إمكانية استحداث مزيد من العقود الجديدة، وبنائها على القواعد الثابتة والراسخة في الفقه الإسلامي بهدف تلبية الحاجات المستجدة في المجتمع المعاصر.
ولعل أقدم تعريف لهذا العقد هو التعريف الوارد في قانون البنك الإسلامي الأردني الصادر سنة ١٩٧٨م، حيث عرفه بقوله في المادة الثانية: المشاركة المتناقصة: دخول البنك بصفة شريك ممول- كليا أو جزئيا- في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل.
وهذا القانون كان مجلس الإفتاء الأردني (لجنة الإفتاء في حينه) قد أقره بعد مناقشات طويلة وتعديلات عديدة سنة ١٩٧٧م وقد كان لي شرف المشاركة بذلك.
[ ١٣ / ٩٤١ ]
وفي بحثي عن سندات المقارضة الذي قدمته لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عند دراستي للأساس الفقهي لهذه السندات بخصوص تصوير العلاقة الحقوقية التي تقوم بين المكتتبين فيها والجهة المصدرة لها، ومعرفة مدى انطباقها على القواعد المقررة في الفقه الإسلامي، بينت أن هذه السندات باعتبارها صورة من صور التعامل الجديد لا تتضمن تحليلا لحرام أو تحريما لحلال، وإنها يتجاذبها عند الباحثين أساسان من أسس التعامل، وهذان الأساسان هما: عقد المضاربة، وعقد الشركة حيث أوضحت أن المراد بذلك المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك على خلاف وتفصيل بينته هناك (١) . وواضح أن طبيعة هذا العقد تقوم على تداخل بين مجموعة عقود تأخذ بعضها برقاب بعض، فهناك عقد شركة يقوم بين الشريك وطالب التمويل في مشروع معين، وهناك وعد من البنك يلتزم فيه ببيع أجزاء من حصته بشكل تدريجي بقدر المال الذي دفعه لإقامة المشروع على أساس نسبة من الدخل الذي يتحقق للمشروع، يأخذها البنك لغرض سداد هذا المال بصرف النظر عن القيمة السوقية التي أصبح المشروع يساويها، ويلتزم البنك بذلك من منطلق أن اتفاقه مع طالب التمويل أعطاه الحق في نسبة من دخل المشروع ربحا يتحقق له، ومنها عقود الاستثمار لهذا المشروع ليحقق دخلا يجري اقتسامه بنسب متفاوتة على ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد جرى تحديد هذه النسبة على أسس اقتصادية سليمة تجعل مما يتحقق من هذه النسبة ربحا معقولا يناله البنك من تمويله هذا المشروع
_________________
(١) (انظر بحثي عن سندات المقارضة، ص ١١-١٨)
[ ١٣ / ٩٤٢ ]
وواضح أن هذا الربح ليس محسوبا على أساس نسبة المال الذي دفعه البنك- كما هو الحال في العمليات الربوية- إنما هو نسبة من دخل المشروع المتوقع الذي قد يتحقق، وقد لا يتحقق، وقد جرت الحسبة على أساس توقع الربح وفق قواعد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات ولكن الربح قد يتحقق بأكثر من المتوقع، كما أن الخسارة قد تتحقق فلا يأتي المشروع بشيء، أو يأتي بالقليل الذي يجعل من هذا الأسلوب الشرعي أسلوبا فيه مخاطرة وتعرض لاحتمالات الربح والخسارة، بخلاف ما عليه الحال في التمويل الربوي الذي تكون فيه الفائدة محسوبة بنسبة متفق عليها على أساس رأس المال، وهذا ما يميز عمليات التمويل الإسلامية.
ومن هنا فإن أسلوب التمويل بـ المشاركة المتناقصة إذا رافقه ما يؤدي في الواقع إلى ضمان الربح بقدر معين فإنها عند ذلك تخرج من الحلال إلى الحرام. وواضح أن العقود التي يجري استثمار المشروع فيها متنوعة وفق طبيعة المشروع نفسه مصنعا كان أو بناية أو مزرعة أو غير ذلك، مما يشمل عقود البيع والإجارة والمزارعة.
[ ١٣ / ٩٤٣ ]
***
المطلب الثاني
أهم الضوابط الشرعية والأحكام
الخاصة المقررة لعقد المشاركة المتناقصة
يخضع هذا العقد للأحكام العامة المقررة للعقود في الفقه الإسلامي؛ كضرورة توافر التراضي بين المتعاقدين، وكذلك يخضع للأحكام العامة المقررة لعقد الشركة؛ مثل ضرورة الاتفاق على النسب الخاصة بكل الشركاء، وألا يكون موضوع الشركة مجهولا، وألا يجري تحديد مبلغ محدد لأحد الشركاء بصرف النظر عما تحققه الشركة من ربح، أو أن يتم إلزام أحد الشركاء بنفقة الشركة دون غيره مما هو مبين في عقد الشركة في الفقه الإسلامي، وما يتعلق بها من أركان وشروط.
أما الأحكام والضوابط الخاصة بهذا العقد فمن أوضحها ضرورة أن تكون نسب توزيع ربح الشركة منسوبة للربح أو الدخل لا للمال الذي دفعه الممول بنكا أو غيره، فلا يصح حساب الدخل مسبقا منسوبا للمال الذي دفع، ثم توزيعه بين نسبة للبنك سدادا لرأس ماله المدفوع ونسبة له ربحا من المشروع ونسبة أخرى لطالب التمويل صاحب المشروع (كاملا في النهاية) إذا كان قد قدم أرضا لإقامة المشروع أو غيرها.
وقد أخطأت بعض الجهات التمويلية في بعض صور هذا العقد عندما يكون التمويل لمشروع سوف يستخدمه طالب التمويل، فيجري حساب الأجرة سلفا على أساس معدلات الفائدة القائمة أو المخفضة؛ مما يعني أننا أصبحنا أمام صورة ربوية واضحة.
[ ١٣ / ٩٤٤ ]
وقد سئل مجلس الإفتاء الأردني عن حالة من هذا النوع جرى فيها تقدير الدخل ابتداء منسوب إلى التمويل المدفوع من البنك، وذلك لأن الشخص يرغب باستخدام البناء الممول البنك لسكنه الشخصي، وقد طالب بعض موظفي البنوك الإسلامية بتقديم طريقة إسلامية مناسبة لتمويل بناء مساكن لغرض سكنهم الشخصي، وقد أجابهم المجلس في قراره رقم (٤) لسنة ٢٠٠١م والذي كان لي شرف صياغته الأولية حيث ورد في هذا القرار: [أن المجال مفتوح أمام موظفي البنوك الإسلامية وغيرهم من أجل الحصول على مساكن لهم وفق إحدى الصيغ التالية:
الصيغة الأولى: صيغة المرابحة للأمر بالشراء المعروفة، والتي يتحمل فيها الموظف كلفة العمالة اللازمة للبناء، ويقدم فيها البنك تمويل المواد التي يمكن شراؤها بالمرابحة بحيث تدخل في ملك البنك وضمانه.
ويمكن استخدامها أيضا لشراء شقة أو بناية وفق ما هو معروف في بيع المرابحة.
الصيغة الثانية: صيغة الاستصناع، وعند ذلك يتحمل البنك كلفة جميع التمويل وفق شروط هذه الصيغة، ويمكن من خلالها استصناع بناية أو شقة حسب الحال.
أما الصيغة المعروضة على مجلس الإفتاء تحت مسمى (المشاركة المتناقصة) والعقد المرفق، فهي تختلف عن طبيعة هذا العقد، كما هو معروف في تعريفه المستقر في قانون البنك الإسلامي الذي حظي بموافقة مجلس الإفتاء، حيث إن القانون قد عرفه: (دخول البنك بصفة شريك ممول- كليا أو جزئيا- في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل) .
[ ١٣ / ٩٤٥ ]
مما يعني أن دخل المشروع المبني وفق هذا العقد هو متوقع عند إبرام العقد، وأن الذي يحدد هذا الدخل المتوقع هو واقع السوق بعد إنجاز المشروع.
ولا يصح أن يقدر هذا الدخل ابتداء منسوبا إلى التمويل المدفوع من البنك، مما يجعل الأمر محسوبا على أساس الفائدة المخفضة، كما جرى في الحالة المعروضة على المجلس وكونها مخفضة، لا يخرجها عن طبيعتها المحرمة في نظر الشريعة.
وحتى تجوز هذه الصيغة، فلا يصح حساب الدخل المتوقع للمشروع بهذه الطريقة، إنما الأصل أن تترك للسوق.
وبما أننا أمام رغبة الموظف في الحصول على سكن سيستخدمه هو شخصيا ولن يعرض المشروع في السوق لغرض تأجيره، فالبديل الشرعي المقبول هو أن تقوم لجنة من الخبراء الثقات العدول بتقدير أجر مثله بعد إنجازه، وبناء على تقدير حقيقي لأسعار الشقق والمنازل المماثلة.
وبالتالي لا بد من صياغة العقد صياغة جديدة على هذا الأساس، والذي هو فارق التمييز بين الصيغة المقبولة شرعا وغير المقبولة شرعا، هذا إذا رغب الموظف والبنك في أن يلجؤوا إلى أسلوب المشاركة المتناقصة، وإلا أمكنهم اللجوء إلى الصيغ الأخرى المشار إليها أعلاه. والله أعلم بالصواب.
ومن القضايا التي بحثها العلماء في تفصيلات هذا العقد موضوع الوعد بالبيع التدريجي لحصة البنك في المشروع، والوعد بالشراء التدريجي من طالب التمويل الذي ستؤول ملكية المشروع له؛ حيث إن المتعاقدين قد اتفقا على أساس مرتب لتحقيق هذا الانتقال التدريجي، فهو عقد تتناقص نسبة ملكية الشريك الممول وتتزايد ملكية الشريك الآخر لينتهي العقد بتملكه كامل المشروع، لذلك فإن من تسميات هذا العقد المشهورة أيضا المشاركة المنتهية بالتمليك.
[ ١٣ / ٩٤٦ ]
ومن القضايا التي بحثها العلماء بخصوص هذا العقد هو كيف يمكن أن تصفى الشركة إذا لم يتحقق دخل للمشروع ولم يمكن استثماره، فهل يجوز أن يتفق المتعاقدان في المشاركة المتناقصة على مدة لهذا العقد تجري بعدها تصفية الشركة ليؤول المشروع كاملا لطالب التمويل وفق قواعد واضحة يتفقان عليها؟ وقد فعلت البنوك الإسلامية ذلك مرفقا فيما يلي الصيغة المقررة لعقد المشاركة المتناقصة المعتمد في البنك العربي الإسلامي الدولي، وكذلك العقد المعتمد في البنك الإسلامي الأردني، وهما عقدان اعتمدتهما هيئات الرقابة الشرعية في البنكين.
وقد ورد في الفقرة (ح) من المادة (٨) من هذا العقد في البنك العربي الإسلامي الدولي، والفقرة (ط) من المادة (٨) من هذا العقد في البنك الإسلامي الأردني بيان مدة العقد، وورد في الفقرة (ب) من المادة (١٢) من هذا العقد في العقدين المعتمدين في هذين البنكين أنه في حالة انتهاء مدة العقد لأي سبب وامتناع الفريق الثاني عن تسديد رصيد ما عليه من الحقوق الناشئة و/ أو المتعلقة بهذا العقد وتطبيقاته من موارده الأخرى؛ فمن حق البنك (الفريق الأول) طرح سند تأمين الدين للتنفيذ وفق الأصول.
وهذا يعني أن الفريق الثاني قد التزم بشراء ما تبقى من حصة الشريك الممول (البنك) بما يعادل ما تبقى من رأس المال الذي دفعه ولم يسدد من دخل المشروع. ومادام أن التراضي قد تم على ذلك وليس هنالك أي جهالة مفضية للنزاع، فلا مانع من ذلك وهو ما أقرته هيئات الرقابة الشرعية للبنكين.
وقد أكدت المؤتمرات المصرفية التي تبنت هذا العقد على أنه لا يصح أن تكون المشاركة المتناقصة مجرد تمويل من البنك، فلا بد أن تكون المشاركة حقيقية، وأن يتحمل جميع الأطراف الربح والخسارة، كما أكدت على ضرورة أن يمتلك البنك حصة في المشاركة ملكا تاما وأن يتمتع بحقه في الإدارة والتصرف، وأنه في حال توكيل الشريك الآخر بذلك فإن للبنك حق مراقبة الأداء ومتابعة المشروع.
كما أكدوا على ضرورة ألا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطا يقضي برد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح، لما في ذلك من شبهة الربا (١) .
والواقع أن هذا الأمر الأخير هو من باب الاحتياط ولا ضرورة له مادام أن العملية مربوطة باستثمار قد يتحقق له دخل وقد لا يتحقق كما أوضحت سابقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
_________________
(١) (انظر: فقه المعاملات، المقرر في برنامج التربية المعتمد في جامعة القدس المفتوحة: ٢/١٨-١٩)
[ ١٣ / ٩٤٧ ]
***
بسم الله الرحمن الرحيم
عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما» (١) .
البنك العربي الإسلامي الدولي ش م ع ISLAMIVC INTERNATIONAL
ARAB BANK plc
عقد مشاركة متناقصة
إنه في يومالموافق / / هجرية الموافق / / ميلادية حُرِّرَ هذا العقد بين كل من:
١- البنك العربي الإسلامي الدولي ش م ع ويشار إليه في هذا العقد بالفريق الأول.
٢- والسيد/ السادة:ويشار إليه في هذا العقد بالفريق الثاني.
٣- والسيد/ السادة:ويشار إليه في هذا العقد بالفريق الثالث (الكفيل) .
المقدمة:
لما كان الفريق الثاني يملك قطعة الأرض رقمحوض رقممن القرية / المدينة القضاء / المحافظةوالبالغة مساحتهامتر مربع/ دونم، وهي بوضعها الحالي خالية من أي حقوق عينية أصلية أو تبعية للغير، وبما أن الفريق الثاني يرغب في استثمار الأرض الموصوفة أعلاه، وذلك عن طريق إنشاءعلى أساس قيام الفريق الأول بتمويل تنفيد البناء المطلوب تمويلا كليا أو جزئيا حسب ما هو مدون في هذا العقد.
فقد تم الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي:
_________________
(١) (أخرجه أبو داود)
[ ١٣ / ٩٤٨ ]
١- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.
٢- إيفاء بالغايات المقصودة في هذا العقد، وبالإضافة إلى ما ورد في المقدمة أعلاه، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- (البنك) المركز الرئيسي للفريق الأول، أو أي فرع من فروعه، أو كليهما معا.
ب- (المصاريف) رسوم الطوابع ونفقات البريد والهاتف والتلغراف والتلكس والفاكس، وأي رسوم أخرى، وأتعاب المحاماة، وغيرها مما يتكلفه البنك فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد.
ج- (المكتب الهندسي) المكتب الذي يعتمده الفريق الأول، أو يوافق على قيامه بإعداد الدراسات والمخططات وأي خدمات هندسية أخرى قد يكلف بها.
د- (المخططات الهندسية) المخططات المعدة من المكتب الهندسي الوارد في الفقرة (ج) وتعتبر هذه المخططات جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
هـ- (المهندس المشرف) المهندس المرخص الذي يشرف على أعمال الإنشاءات منذ المباشرة فيها إلى أن تصبح معدة للاستغلال، والذي يعتمده الفريق الأول أو يوافق عليه.
و(التمويل بطريق المشاركة المتناقضة) دخول الفريق الأول بصفة شريك ممول في المشروع موضوع هذا العقد، حسب المخططات المعدة من المكتب الهندسي الواردة في الفقرة (ج)، وأي تعديلات تطرأ عليها وذلك على أساس شروط هذا العقد.
[ ١٣ / ٩٤٩ ]
٣- يُقِر الفريق الثاني أنه قد اطلع على عقد التأسيس، والنظام الداخلي، للفريق الأول، ويلتزم بهما في تعامله معه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
٤- يلتزم الفريق الثاني أن يقوم برهن قطعة الأرض الموصوفة في مقدمة هذا العقد رهنا من الدرجة الأولى لصالح الفريق الأول، بقيمة التمويل المطلوب بهذا العقد ويستمر الرهن قائما لحين استيفاء الفريق الأول جميع حقوقه المترتبة في ذمة الفريق الثاني الناشئة و/ أو المتعلقة بهذا العقد.
٥- يوافق الفريق الأول على تمويل الفريق الثاني بطريق المشاركة المتناقصة، لإقامة الإنشاءات الواردة في المخططات الهندسية المبينة في البند (٢/ د)، بتقديم مبلغ حده الأقصى () دينارا أردنيا، ليتم دفعه وفق شروط هذا العقد وملحقاته.
٦- أ- يلتزم الفريق الثاني بدفع جميع المصاريف الإدارية، وأتعاب المكتب الهندسي، والمهندس المشرف، ورسوم الترخيص، والرسوم والضرائب الحكومية والبلدية، ورسم التأمين العقاري وفكه ومصاريف الصرف الصحي وإيصال الخدمات، وأي نفقات أخرى يدفعها الفريق الأول من موارده الخاصة مباشرة إلى الجهة ذات العلاقة، إلا إذا وافق الفريق الأول على إضافة هذه النفقات أو جزءا منها إلى أصل التمويل المطلوب.
ب- في حالة امتناع الفريق الثاني عن الدفع لأي سبب كان، ومع الاحتفاظ بجميع حقوق الفريق الأول المنصوص عليها في هذا العقد الناشئة و/ أو المتعلقة بإخلال الفريق الثاني بهذا الالتزام يحق للفريق الأول دون أن يكون ملزما بذلك أن يدفع أيا من الالتزامات المشار إليها أعلاه، وقيدها على حساب الفريق الثاني لديه.
[ ١٣ / ٩٥٠ ]
ج- يقر الفريق الثاني ويضمن أن العقار موضوع هذا العقد خال من جميع الحقوق العينية أيا كان نوعها كالوقف والحكر والإجارة وحقوق الارتفاق والانتفاع ظاهرة كانت أم خفية، كما يقر الفريق الثاني بأنه حائز للعقار موضوع هذا العقد دون منازعة وأن العقار كامل المرافق وليس عليه أي حق امتياز لصالح الغير.
٧- يدفع الفريق الأول مقدار التمويل المتعاقد عليه إلى متعهد البناء، بموجب فواتير مصادق عليها من الفريق الثاني، وعلى مراحل، وفق إنجاز كل مرحلة على حده، وفي حال امتناع الفريق الثاني عن التوقيع في دون مبرر فيكتفي بتوقيع المهندس المشرف.
ويحق للفريق الأول أن يطلب أن تكون الدفعات مسبوقة بتقرير من المكتب الهندسي أو من المهندس المشرف، أو من كليهما معا، كما يحق له الامتناع عن الدفع حتى يستوثق من صحة مرحلة الإنجاز وأحقية الدفعة المتعلقة بها.
٨- يكون حق استغلال منفعة البناء مفوضا إلى الفريق الأول تفويضا مطلقا عاما شاملا، ولا يجوز للفريق الثاني الرجوع عن هذا التفويض، لتعلق حق الفريق الأول به، ووفق ما يلي:
أ- يكون للفريق الأول الحق منفردا في إبرام عقود الإيجار، وتحديد شروطها، وله أن يستأنس برأي الفريق الثاني، إذا رأى ذلك مناسبا.
ب- أن عقود الإيجار التي يبرمها الفريق الأول بموجب هذا العقد، تكون ملزمة للفريق الثاني حتى بعد انتهاء تنفيذ هذا العقد.
ج- يتعهد الفريق الثاني بعدم القيام بأي تصرف أو إجراء قانوني على قطعة الأرض الموصوفة أعلاه (على البناء أو الأبنية المقامة عليها) يتعارض أو يعرقل تنفيذ شروط هذا العقد، مثل البيع أو الرهن ثانية أو الإيجار دون موافقة الفريق الأول أو أي حق من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وغيرها من التصرفات القانونية التي قد تتعارض مع الحق الذي يعطيه هذا العقد للفريق الأول.
د- يتقاضى الفريق الأول نسبة (%) (بالمائة) من إجمالي كل إيراد ربحا له، سواء أكان الإيراد بدل إيجار أو بدل مفتاحية أو بدل خلو أو غير ذلك.
[ ١٣ / ٩٥١ ]
هـ- يكون للفريق الثاني بنسبة (%) (بالمائة) من إجمالي كل إيراد ريعا له، سواء أكان الإيراد بدل إيجار أو بدل مفتاحية أو بدل خلو أو غير ذلك، حيث يقبضه الفريق الأول ليقيده في حساب خاص لديه لتسديد أصل التمويل المدفوع من الفريق الأول.
ويحق للفريق الأول أن يقيد على الحساب الخاص المذكور في البند (هـ) أي مصاريف أو نفقات أو التزامات، يدفعها الفريق الأول حسب شروط هذا العقد، حيث يكون الرصيد المتبقي مخصصا لتسديد أصل ما قدمه الفريق الأول من تمويل، وعند تسديد مبلغ التمويل بكامله تؤول الأرض وما عليها من بناء و/ أو أي حقوق و/ أو التزامات ناشئة و/ أو متعلقة بهذا العقد إلى الفريق الثاني.
ز- يجوز للفريق الأول أن يدفع إلى الفريق الثاني نسبة () من إجمالي الإيرادات المقيدة في الحساب الخاص المذكور في البند (هـ) أعلاه ويبقى الرصيد المحتفظ به مخصصا للتسديد حسب شروط هذا العقد.
ح- مدة هدا العقدتبدأ من
ط- يحق للفريق الأول الاطلاع على دفاتر وسجلات الفريق الثاني عند الضرورة.
٩- إذا تخلف الفريق الثاني عن القيام بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد، يحق للفريق الأول أن يقوم مقامه ويؤدي الالتزام الذي تخلف الفريق الثاني عن أدائه، ويحسم ذلك من حقوق الفريق الثاني إن وجدت، أو تقيد على حسابه، بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى أو أتعاب للفريق الأول، أو أي عطل وضرر يلحق بالفريق الأول من جراء ذلك، والرجوع على الفريق الثاني في أي حال بالقيد على حسابه دون إخطار عدلي.
١٠- إذا تخلف الفريق الثاني عن إتمام البناء وفق المخططات الهندسية يحق للفريق الأولى دون أن يكون ملزما بذلك أن يقوم مقامه، ويكمل البناء الذي تخلف الفريق الثاني عن إكماله، ويحسم ذلك من حقوق الفريق الثاني إن وجدت، أو تقيد على حسابه، بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى أو أتعاب للفريق الأول، أو أي عطل وضرر لحق الفريق الأول من جراء ذلك والرجوع على الفريق الثاني في أي حال، بالقيد على حسابه دون إخطار عدلي.
[ ١٣ / ٩٥٢ ]
١١- يحق للفريق الأول أن يطلب كفيلا أو أكثر لكفالة الفريق الثاني في كافة الحقوق العائدة و/ أو التي ستعود للفريق الأول و/ أو الناشئة و/ أو المتعلقة بهذا العقد، وتكون كفالة الكفيل/ الكفلاء مطلقة وبصورة التكافل والتضامن مع الفريق الثاني، في كل ما يتعلق بهذا العقد، وأي التزامات مترتبة عليه أو ناشئة عنه.
١٢- أ- يحق للفريق الأول وقف العمل بهذا العقد بإرادة منفردة، إذا تبين له عدم جدوى الاستمرار في التمويل و/ أو إذا خالف الفريق الثاني أي شرط من شروط هذا العقد و/ أو إذا تخلف عن القيام بأي التزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد، وللفريق الأول الحق بطرح سند تأمين الدين للتنفيذ دون أن يكون للفريق الثاني أي حق في الطعن بذلك أمام أي جهة قضائية أو إدارية أو غيرها.
ب- يكون للفريق الأول الحق في حالة انتهاء مدة العقد لأي سبب، وامتناع الفريق الثاني عن تسديد رصيد ما عليه من الحقوق الناشئة و/ أو المتعلقة بهذا العقد وتطبيقاته من موارده الأخرى، طرح سند تأمين الدين للتنفيذ وفق الأصول، دون أن يكون للفريق الثاني أي حق في الطعن بإجراءات تنفيذه بأي صورة من صور الطعن أمام القضاء أو المراجع الإدارية أو أي جهة رسمية ذات علاقة.
١٣- يصرح الفريقان الأول والثاني بما يلي:
أ- أن الفريق الأول اختار محل إقامته في
ب-أن الفريق الثاني اختار محل إقامته في
وذلك لغايات أي إشعارات أو تبليغات أو إخطارات عدلية أو تبليغات قضائية.
[ ١٣ / ٩٥٣ ]
١٤- يكون الفريق الثاني ملزما بضريبة الدخل عن الأرباح التي عادت له بموجب هذا العقد، سواء التي استوفاها أو التي قيدت في الحساب المخصص لتسديد أصل قيمة التمويل، باعتبار هذا المبلغ ريعا للفريق الثاني مخصصا للتسديد من أصل قيمة التمويل المتحقق للفريق الأول.
١٥- يجري تثبيت لافتة بالبيانات التي يعدها الفريق الأول على مكان بارز في البناء، موضوع هذا العقد حتى سداد كامل قيمة التمويل.
١٦- يعفى الفريق الأول من توجيه إخطارات عدلية أو سواها لغايات الرجوع على الفريق الثاني، بأي حقوق يدعيها، ناشئة و/ أو متعلقة بهذا العقد، بما في ذلك الادعاء بالعطل والضرر، وله حق القيد على حساب الفريق الثاني دون إشعار، في جميع الحقوق والالتزامات، سواء كانت للفريق الأول أو للغير.
وللفريق الأول حق تحديد المدة الزمنية لأي من تطبيقات هذا العقد، إذا لم ينص على أي منها صراحة في البنود ذات العلاقة.
١٧- يقر الفريق الثاني أن مركزه المالي سليم وليس لديه أي نزاعات مع دائرة ضريبة الدخل أو مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأنه لا تترتب بذمته أي حقوق أو التزامات لخزينة الدولة أو أي من مؤسساتها العامة.
١٨- يقر الفريق الثاني بأن دفاتر الفريق الأول وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات أي مبالغ ناشئة و/ أو متعلقة بهذا العقد وتطبيقاته مهما كانت، مع ما يلحقها من مصاريف، سواء أكانت للفريق الأول أو للغير، ويصرح بأن قيود الفريق الأول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له، ولا يحق له الاعتراض عليها، كما أنه يتنازل مقدما عن أي حق قانوني يجيز له طلب إجراء الخبرة لغايات تدقيق حسابات الفريق الأول وقيوده من قبل أية محكمة، أو إبراز دفاتره وقيوده. وتعتبر الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات، والتي يصادق موظفو الفريق الأول المختصون على مطابقتها للأصل، بينة كافية لتحديد أي التزامات على الفريق الثاني.
١٩- تكون محاكم عمان هي المختصة دون سواها بالفصل في أي طلبات و/ أو قضايا ناشئة و/ أو متعلقة بهذا العقد.
٢٠- تسري على هذا العقد أحكام القوانين والأنظمة المرعية في المملكة الأردنية الهاشمية فيما عدا ما نص عليه في هذا العقد بين الفريقين.
٢١- وقع هذا العقد من قبل الفريقين بتاريخ / / هـ، الموافق / / م، على نسختين أصليتين، ويسقط الفريق الثاني حقه في الادعاء بكذب الإقرار و/ أو أي دفع شكلي و/ أو موضوعي، ضد ما جاء في هذا العقد.
الفريق الثالث (الكفيل/ الكفلاء) الفريق الثاني الفريق الأول
بالتكافل والتضامن البنك العربي الإسلامي الدولي ش م ع
[ ١٣ / ٩٥٤ ]
بسم الله الرحمن الرحيم
عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما» . رواه أبو داود
البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
عقد مشاركة متناقصة
بين: البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فرع والمسمى فيما بعد الفريق الأول.
والسيد/ السادة: والمسمى/ المسمون فيما بعد الفريق الثاني.
لما كان الفريق الثاني يملك قطعة الأرض رقمنوع حوض رقممن القرية/ المدينةالقضاء/ المحافظة والبالغة مساحتهادونممتر مربع وهي بوضعها الحالي خالية من أي حقوق عينية أصلية أو تبعية.
وبما أن الفريق الثاني يرغب في استثمار الأرض الموصوفة أعلاه، وذلك عن طريق إنشاء، على أساس قيام الفريق الأول بتمويل تنفيذ البناء المطلوب تمويلا كليا أو جزئيا حسب ما هو مدون في هذا العقد.
فقد تم الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي:
١- إيفاء بالغايات المقصودة في هذا العقد، وبالإضافة إلى ما ورد في المقدمة أعلاه، يكون للكلمات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تشمل كلمة (البنك) مركز البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، أو أي فرع من فروعه، أو كليهما معا.
ب- تشمل كلمة (المصاريف) نفقات الطوابع والبريد والهاتف والتلغراف والتلكس، والرسوم على اختلاف أنواعها، وأتعاب المحاماة، وغيرها مما يتكلفه البنك فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد.
جـ- تشمل عبارة (المكتب الهندسي) المكتب الذي يعتمده الفريق الأول، أو يوافق على قيامه بإعداد الدراسات والمخططات وأية خدمات هندسية أخرى قد يكلف بها
د- تشمل عبارة (المخططات الهندسية) المخططات المعدة من المكتب الهندسي الوارد في الفقرة (جـ) وتعتبر هذه المخططات جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
هـ- تشمل عبارة (المهندس المشرف) المهندس المرخص الذي يشرف على أعمال الإنشاءات، حتى تكون معدة للاستعمال، والذي يعتمده الفريق الأول أو يوافق عليه.
وتشمل عبارة (التمويل بطريق المشاركة المتناقضة) دخول الفريق الأول بصفة شريك ممول في المشروع موضوع هذا العقد، حسب المخططات المعدة من المكتب الهندسي الوارد في الفقرة (ج)، على أساس شروط هذا العقد.
[ ١٣ / ٩٥٥ ]
٢- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.
٣- يقرر الفريق الثاني أنه قد اطَّلع على عقد التأسيس، والنظام الداخلي، والقانون الخاص بالفريق الأول، ويلتزم به في تعامله معه، وذلك على أساس التعامل الشرعي الحلال.
٤- يلتزم الفريق الثاني أن يقوم برهن قطعة الأرض الموصوفة أعلاه بالدرجة الأولى لصالح الفريق الأول، وذلك لحين استيفاء الفريق الأول جميع حقوقه المترتبة في ذمة الفريق الثاني الناشئة و/ أو المتعلقة بهذا العقد.
٥- يوافق الفريق الأول على تمويل الفريق الثاني بطريق المشاركة المتناقصة، لإقامة الإنشاءات الواردة في المخططات الهندسية المبينة في البند (١/ د)، بتقديم مبلغ حده الأقصى () دينارا أردنيا، ليتم دفعه وفق شروط هذا العقد.
٦- أ- يلتزم الفريق الثاني بدفع جميع المصاريف الإدارية، وأتعاب المكتب الهندسي، والمهندس المشرف، ورسوم الترخيص، والرسوم والضرائب الحكومية والبلدية، ورسم التأمين العقاري وفكه، وأية نفقات أخرى يقررها أو يوافق عليها الفريق الأول، من موارده الأخرى الخاصة مباشرة إلى الجهات ذات العلاقة.
ب- وفي حالة امتناع الفريق الثاني عن الدفع لأي سبب كان، ومع الاحتفاظ بجميع حقوق الفريق الأول المنصوص عليها في هذا العقد الناشئة و/ أو المتعلقة بإخلال الفريق الثاني بهذا الالتزام يحق للفريق الأول أن يدفع أيا من الالتزامات المشار إليها أعلاه، وقيدها على حساب الفريق الثاني لديه، إذا رأى ذلك مناسبا.
٧- يدفع الفريق الأول مقدار التمويل المتعاقد عليه إلى الفريق الثاني أو متعهد البناء، بموجب تعليمات بالصرف إليه، موقعة من الفريق الثاني، وعلى مراحل، وفق إنجاز كل مرحلة على حدة.
ويحق للفريق الأول أن يطلب أن نكون الدفعات مسبوقة بتقرير من المكتب الهندسي أو من المهندس المشرف، أو من كليهما معا، كما يحق له الامتناع عن الدفع حتى يستوثق من صحة مرحلة الإنجاز وأحقية الدفعة المتعلقة بها.
[ ١٣ / ٩٥٦ ]
٨- يكون حق استغلال منفعة البناء مفوضا إلى الفريق الأول، تفويضا مطلقا عاما شاملا، ولا يجوز للفريق الثاني الرجوع عن هذا التفويض، لتعلق حق الفريق الأول به، ووفق ما يلي:
أ- يكون للفريق الأول الحق منفردا في إبرام عقود الإيجار، وتحديد شروطها، وله أن يستأنس برأي الفريق الثاني، إذا رأى ذلك مناسبا.
ب- أن عقود الإيجار التي يبرمها الفريق الأول بموجب هذا العقد، تكون ملزمة للفريق الثاني، حتى بعد انتهاء تنفيذ هذا العقد.
جـ- يتعهد الفريق الثاني بعدم القيام بأي تصرف أو إجراء قانوني على قطعة الأرض الموصوفة أعلاه (على البناء أو الأبنية المقامة عليها) يتعارض أو يعرقل تنفيذ شروط هذا العقد، مثل البيع أو الرهن أو الإيجار أو أي حق من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وغيرها من التصرفات القانونية التي قد تتعارض مع الحق الذي يعطيه هذا العقد للفراق الأول.
د- الحقوق المترتبة للفريق الأول بموجب هذا العقد، يلتزم بها الفريق الثاني وخلفه العام.
هـ- يتقاضى الفريق الأول نسبة (%) (بالمائة) من إجمالي كل إيراد ربحا له، سواء أكان الإيراد بدل إيجار أو بدل مفتاحية أو بدل خلو أو غير ذلك.
ويكون للفريق الثاني نسبة (%) (بالمائة) من إجمالي كل إيراد ربحا له، سواء أكان الإيراد بدل إيجار أو بدل مفتاحية أو بدل خلو أو غير ذلك، حيث يقبضه الفريق الأول ليقيده في حساب خاص باسم الفريق الثاني لديه.
ز- يحق للفريق الأول أن يقيد على الحساب الخاص المفتوح باسم الفريق الثاني لديه، أية مصاريف أو نفقات أو التزامات، يدفعها الفريق الأول حسب شروط هذا العقد، حيث يكون الرصيد المتبقي مخصصا لتسديد أصل ما قدمه الفريق الأول من تمويل، وعند تسديد مبلغ التمويل بكامله تؤول الأرض وما عليها من بناء و/ أو أية حقوق و/ أو التزامات ناشئة و/أو متعلقة بهذا العقد إلى الفريق الثاني.
[ ١٣ / ٩٥٧ ]
ح- يجوز للفريق الأول أن يدفع إلى الفريق الثاني جزءا من باقي الإيرادات المقيدة في الحساب الخاص المذكور في الفقرة (و) ويبقى الرصيد المحتفظ به مخصصا للتسديد حسب شروط هذا العقد.
ط- مدة هدا العقد تبدأ من
٩- إذا تخلف الفريق الثاني عن القيام بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد، يحق للفريق الأول أن يقوم مقامه ويؤدي الالتزام الذي تخلف الفريق الثاني عن أدائه، ويحسم ذلك من حقوق الفريق الثاني إن وجدت، أو تقيد على حسابه، بالإضافة إلى أية مصاريف أخرى أو أتعاب للفريق الأول، أو أي عطل وضرر يلحق بالفريق الأول من جراء ذلك، والعودة عليه في أية حال بالقيد على حسابه دون إخطار عدلي.
١٠- إذا تخلف الفريق الثاني عن إتمام البناء وفق المخططات الهندسية يحق للفريق الأول أن يقوم مقامه، ويكمل البناء الذي تخلف الفريق الثاني عن إكماله، ويحسم ذلك من حقوق الفريق الثاني إن وجدت، أو تقيد على حسابه، بالإضافة إلى أية مصاريف أخرى أو أتعاب للفريق الأول، أو أي عطل وضرر لحق الفريق الأول من جراء ذلك، والعودة على الفريق الثاني في أية حال، بالقيد على حسابه دون إخطار عدلي.
١١- يحق للفريق الأول أن يطلب كفيلا يكفل الفريق الثاني في كافة الحقوق العائدة و/ أو التي ستعود للفريق الأول و/ أو الناشئة و/ أو المتعلقة بهذا العقد، وتكون كفالة الكفيل مطلقة وبصورة التكافل والتضامن مع الفريق الثاني، في كل ما يتعلق بهذا العقد، وأي التزامات مترتبة عليه.
[ ١٣ / ٩٥٨ ]
١٢- أ- يحق إجراء أية تعديلات على هذا العقد ومن حين إلى آخر باتفاق الفريقين. كما يحق للفريق الأول وقف العمل بهذا العقد بإرادة منفردة، إذا تبين له عدم جدوى الاستمرار في التمويل و/ أو إذا خالف الفريق الثاني أي شرط من شروط هذا العقد و/ أو إذا تخلف عن القيام بأي التزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد، وللفريق الأول الحق بطرح سند وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين للتنفيذ وفق الأصول، دون أن يكون للفريق الثاني أي حق في الطعن، بأية صورة من صور الطعن أمام القضاء أو المراجع الإدارية أو أية جهات رسمية ذات عَلاقة.
ب- يكون للفريق الأول الحق في حالة انتهاء مدة العقد، وامتناع الفريق الثاني عن تسديد رصيد ما عليه من الحقوق الناشئة و/ أو المتعلقة بهذا العقد وتطبيقاته من موارده الأخرى، طرح سند وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين للتنفيذ وفق الأصول، دون أن يكون للفريق الثاني أي حق في الطعن بأية صورة من صور الطعن أمام القضاء أو المراجع الإدارية أو أية جهات رسمية ذات علاقة.
١٣- يصرح الفريقان الأول والثاني بما يلي:
أ- أن الفريق الأول اختار محل إقامته في
ب- أن الفريق الثاني أختار محل إقامته في
وذلك لغايات أية إشعارات أو تبليغات أو إخطارات عدلية أو قضائية.
١٤- يكون الفريق الثاني ملزما بضريبة الدخل عن الأرباح التي عادت له بموجب هذا العقد، سواء التي استوفاها أو التي قيدت في الحساب المخصص لتسديد أصل قيمة التمويل، باعتبار هذا المبلغ ربحا للفريق الثاني مخصصا للتسديد من أصل قيمة التمويل المتحقق للفريق الأول.
[ ١٣ / ٩٥٩ ]
١٥- يجري تثبيت آرمة بالبيانات التي يعدها الفريق الأول على مكان بارز في البناء، حتى سداد كامل قيمة التمويل.
١٦- إن الفريق الأول معفى من اتخاذ أية إجراءات قانونية من إخطارات عدلية أو سواها لغايات الرجوع على الفريق الثاني، بأية حقوق يدعيها ناشئة و/ أو متعلقة بهذا العقد، بما في ذلك الادعاء بالعطل والضرر، وله حق القيد على حساب الفريق الثاني دون إشعار، في جميع الحقوق والالتزامات، سواء أكانت للفريق الأول أو للغير.
وللفريق الأول حق تحديد المدة الزمنية لأي من تطبيقات هذا العقد، إذا لم ينص على أي منها صراحة في الأوراق ذات العلاقة.
١٧- يقر الفريق الثاني بأن دفاتر الفريق الأول وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات أية مبالغ ناشئة و/ أو متعلقة بهذا العقد وتطبيقاته مهما كانت، مع ما يلحقها من مصاريف، سواء أكانت للفريق الأول أو للغير، ويصرح بأن قيود الفريق الأول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له، ولا يحق له الاعتراض عليها، كما أنه يتنازل مقدما عن أي حق قانوني يجيز له طلب تدقيق حسابات الفريق الأول وقيوده من قبل أية محكمة، أو إبراز دفاتره وقيوده.
وتعتمد الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات، والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الفريق الأول على مطابقتها للأصل.
١٨- إذا وقع خلاف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا العقد و/ أو متعلق به، يحق للفريق الأول عرض الخلاف على ثلاثة محكمين، يتم اختيارهم على الوجه التالي:
- حكما يختاره الفريق الأول.
- حكما يختاره الفريق الثاني.
- حكما تختاره غرفة تجارة و/ أو صناعة عمان.
وفي حالة اعتذار غرفة تجارة و/ أو صناعة عمان عن اختيار المحكم الثالث، يقوم المحكمان المختاران من قبل الفريقين باختياره، فإن نعذر ذلك تقوم المحكمة المختصة بتعيينه وفقا لأحكام قانون التحكيم المعمول به في الأردن.
ويتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية، ويكون حكمهم، سواء صدر بالإجماع أم بالأغلبية، ملزما للفريقين، وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الجائزة قانونا.
وفي حالة عدم توفر الأغلبية، يحال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم النظامية.
وتكون محاكم عمان النظامية هي المختصة دون سواها بالفصل في أيه طلبات و/ أو قضايا تنشأ بمقتضى التحكيم و/ أو ناشئة و/ أو متعلقة به و/ أو بهذا العقد.
١٩- تسري على هذا العقد أحكام القوانين والأنظمة المرعية، فيما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الفريقين.
٢٠- وقع هذا العقد من قبل الفريقين بإرادة حرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ / / هـ، الموافق / / م، على نسختين أصليتين، ويسقط الفريق الثاني حقه في الادعاء بكذب الإقرار و/ أو أي دفع شكلي و/ أو موضوعي، ضد ما جاء في هذا العقد.
الفريق الثاني الفريق الأول
البنك الإسلامي الأردني
للتمويل والاستثمار
[ ١٣ / ٩٦٠ ]