اعتبر غالبية الفقهاء الوقف تصرفًا يتم بإرادة الواقف وحده، ويعبر عنها بالإيجاب.
فعند جمهور الفقهاء: الإيجاب: ما صدر ممن له التمليك؛ سواء صدر أولًا، أو صدر ثانيًا (^١).
وعرّف الحنفية الإيجاب بأنه: ما وُجد أولًا من أحد طرفي العقد (^٢).
والإيجاب: إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، أو ما يقوم مقامهما.
وفيما يأتي بيان ذلك: