القبول عند الحنفية هو: ما صدر ثانيًا من المتعاقد؛ لأنه يقع قبولًا ورضًا بما أوجبه الأول (^١).
وهو عند جمهور الفقهاء: ما صدر ممن يصير إليه الملك، دالًا على رضاه بما أوجبه الطرف الآخر، وإن صدر أولًا (^٢).
فإذا صدر الإيجاب من الواقف، فهل يحتاج إلى قبول الموقوف عليه، سواء أكان معينًا أم غير معين، أم يكتفي بمجرد الإيجاب؟ وبعبارة أخرى: هل يتحقق الوقف بإرادة واحدة، أم لا بدَّ من إرادتين متوافقتين؟ وهل يعتبر القبول جزءًا من ركن صيغة الوقف، أم شرطًا في إنشاء الوقف واستحقاقه؟