باستقراء نصوص الفقهاء يتبين أن حكم مشروعية الوقف مردها إلى تحقيق أمرين:
- مقاصد الشرع.
- مقاصد المكلفين.
والوقف يتميز عن سائر عقود التبرعات الأخرى بأنه أكثر فاعلية في تحقيق ما يتوخاه الإنسان من جراء تبرعه في حياته وبعد مماته.
وفيما يأتي نتناول أهم هذه المقاصد بشيء من التفصيل: