الصَّدقة بفتح الدال لغة: "ما أعطيته في ذات الله تعالى للفقراء، وفي الصحاح ما تصدَّقت به على الفقراء، وفي المفردات: الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القُربة؛ كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تُقال للمتطوَّع به، والزكاة تقال للواجب، وقيل: يسمى الواجب صدقة إذا تحرّى صاحبه الصِّدق في فعله" (^١).
وفي الاصطلاح الفقهي: إعطاء المال ونحوه بقصد ثواب الآخرة (^٢).
وعرَّف الرصاع الصدقة بأنها: "تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض" (^٣).
والصلة بين الْوَقْف والصدقة أن الصدقة أعم من الْوَقْف؛ فكل وقف صدقة، وليس كل صدقة وقفًا.