المذهب أنه:
أ) إن كان الموقوف عليه معينًا أهلًا للرد والقبول؛ فاشترط المذهب قبوله.
ب) وإن لم يكن معينًا؛ فلا يشترط قبوله (^٤).
فإذا لم يقبله؛ فرأى مطرف رجوعه ميراثًا، ورأى مالك أنه يُعطى لغيره؛ توفية بالحبس (^٥)، وقال ابن جزي المالكي: ولا يشترط قبول المحبس عليه، إلا إذا كان معينًا مالكًا أمر نفسه (^٦).
_________________
(١) انظر: فتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٤٢، والفتاوى الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٤٣٠.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٢.
(٣) المرجع السابق، ٤/ ٣٤٢.
(٤) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣١٦، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٧/ ٦٣٢.
(٥) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٤٢.
(٦) انظر: قوانين الأحكام الشرعية، محمد بن أحمد بن جزي، دار العلم للملايين، بيروت، ٤٠١.
[ ١ / ٢٢١ ]