عرف المالكية الْوَقْف بتعريفين:
التعريف الأول: يفيد أن الْوَقْف على التأبيد؛ فذكر القاضي عياض أن الْوَقْف والحبس بمعنى واحد عن المالكية، وهو المال يوقف ويحبس مؤيد الوجه من وجوه الخير أو على قوم معينين (^٣)، وعرّف ابن عرفة الْوَقْف بأنه: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازمًا بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديرًا" (^٤).
التعريف الثاني: يفيد صحة الْوَقْف المؤقت؛ فعرّفه الدردير بأنه: "جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق، بصيغة، مدة ما يراه المحبس" (^٥)، وقال في معرض
_________________
(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٣/ ٣٢٥.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين ("الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي" بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل حاشية ابن عابدين عليه المسمى رد المحتار")، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م، ٤/ ٣٣٨ - ٣٣٩.
(٣) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار، أبو الفضل عياض موسى عياض اليحصبي السبتي المالكي، المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة، ١٩٧٨ م، ٢/ ٢٩٣.
(٤) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، دار الفكر، ط ٣، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م.
(٥) بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي) (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير الكتابه المسمى أقرب المسالك ذهب الإمام مالك) ("الشرح الصغير" للشيخ الدردير لكتابه أقرب المسالك" بأعلى الصفحة، يليه مفصولا بفاصل "حاشية الصاوي" عليه)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، دار المعارف، د. ت، ٤/ ٩٧ - ٩٨.
[ ١ / ١١٩ ]
شرح التعريف: "شَمِلَ قوله: (ولو بأجرة) ما إذا استأجر دارا مملوكة أو أرضا مدةً معلومة وأوقف منفعتها - ولو مسجدا في تلك المدة - وما إذا استأجر وقفًا وأوقف منفعته على مستحقٍّ آخر غير الأول في تلك المدة، وأما المُحَبَّسُ عليه فليس له تحبيسُ المنفعة التي يستحقها؛ لأن الحُبْسَ لا يُحَبَّسُ" (^١)، قال الصاوي: "ولأنه لا يملك تلك المنفعة؛ لما تقرر أن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا المنفعة" (^٢).