ومن ذلك: قول الترمذي عند تعليقه على حديث ابن عمر ﵄ الآنف في وقف عمر بن الخطاب - ﵁ - للأرض التي أصابها في خيبر: "وَالعَمَلُ عَلَى
_________________
(١) انظر: سنن البيهقي، ٦/ ١٦١، ومختصر الخلافيات، للبيهقي، ٣/ ٤٤٨، والمغني، ابن قدامة المقدسي، ٦/ ٤.
(٢) تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف، أبو الحجاج يوسف بن دواس بن عيسى الفِنْدَلَاوي المغربي المالكي، ٣/ ٣٠٧.
(٣) أي مشروعية الْوَقْف.
(٤) الجامع لأحكام القرآن (المعروف بتفسير القرطبي)، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، ٦/ ٣٣٩.
(٥) اختلاف الأئمة العلماء، أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، تحقيق: السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت، ط ١، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م، ٢/ ٤٥.
(٦) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي، د. ت، ١/ ٧٣٠.
[ ١ / ١٣٥ ]
هذا عند أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ - ﷺ - وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إِجازَةِ وَقْفِ الأرضين وغير ذلك" (^١)، وقول البغوي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ ومن بعدهم من المتقدمين، لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات" (^٢)، وقول ابن نجيم: "والحاصل أنه لا خلاف في صحته، وإنما الخلاف في لُزُومِهِ" (¬٣).