أ) إذا كان الوقف على معين واحد أو أكثر: ومع أن هنالك رأيًا بعدم اشتراط القبول، فإن المذهب يشترط قبوله إن كان أهلًا، وإلا فقبول وليه، نظرًا لكونه تمليكًا، فلا يدخل في ملكه قهرًا، وَلَوْ ردّه بَطَل في حقه ولا يعود له، حتى لو رجع من رده، أما البطن الثاني فهنالك خلاف في اشتراط قبولهم وهل يرتد عنهم بردهم (^١)؟
ب) إذا كان الوقف على جهة عامة كالفقراء وعلى المسجد والرباط؛ فالمذهب بالاتفاق أنه لا يُشترط القبول (^٢).