عرّف بعض الإمامية الْوَقْف بأنه: "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة" (^٢)، في حين عرَّفه آخرون بأنه: "عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة" (^٣)، وعرَّفه جماعة بهذا التعريف من دون ذكر العقد (^٤)، وذكر بعضهم: أن الْوَقْف هو الصدقة الجارية (^٥).
عرّف بعض الإمامية الْوَقْف بأنه: "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة" (^٢)، في حين عرَّفه آخرون بأنه: "عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة" (^٣)، وعرَّفه جماعة بهذا التعريف من دون ذكر العقد (^٤)، وذكر بعضهم: أن الْوَقْف هو الصدقة الجارية (^٥).